اولا: يتولى المجلس جميع الصلاحيات التي يستدعيها عمل الجهاز والتي يتعين ان تقترن بمصادقة الوزير بعد موافقة المجلس العسكري, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر ما يلي:
1 - اعداد واقتراح وتعديل نظام العمل في الجهاز ونظام المستخدمين والافراد المتعاقدين لديه.
2 - تحديد شروط الانتساب الى الجهاز وبدل الاشتراك الشهري وكيفية استيفائه من المنتسبين وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
3 - تحديد موارد الجهاز.
4 - اقتراح قبول المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية على اختلاف انواعها ومصادرها.
5 - اقتراح شراء العقارات اللازمة لبناء المساكن.
6 - وضع الخطط الاسكانية مع مراحلها وتحديد العقارات التي ستتناولها وعدد المساكن التي سيتم تشييدها على هذه العقارات.
7 - تحديد شروط بيع المساكن من المشتركين وكيفية تسديد الثمن وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
8 - اعداد واقتراح نظام الاقراض المتضمن:
أ - تحديد شروط وكيفية منح القروض للمنتسبين وحدودها القصوى.
ب - تحديد معدلات الفوائد على القروض والفوائد المستحقة للمشتركين على اشتراكاتهم.
ج - تحديد قيمة وانواع الضمانات والضوابط المالية واعمال الرهن والتأمين عند اعطاء القروض وتمليك المساكن بما يحفظ حقوق الجهاز والمشتركين على السواء.
د - يعاد النظر في نظام الاقراض مرة واحدة على الاقل في مطلع كل سنة.
9 - شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة.
10 - تلزيم الاشغال والمواد واللوازم على اختلاف انواعها وفقا لاحكام الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.
11 - اقرار الموازنة السنوية والموافقة على الميزانية وسائر الحسابات المتممة لها المنظمة بنهاية كل سنة مالية وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 3 المشار اليه اعلاه.
12- استخدام العاملين في الجهاز من مستخدمين ومتعاقدين واجراء وتحديد مهامهم ومراكز عملهم.
13- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القضائية وملاحقتها لدى مختلف المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام التي ستقترن بها.
14- تحديد المؤسسات المصرفية المنوي التعامل معها وتحديد سقوف الايداع لديها.
15- تحديد سقف الاقتراض مرة واحدة في السنة على الاقل في ضوء الخطة الاسكانية.
16- وضع الخطة اآيلة للمحافظة على مركز سيولة سليم.
17- التعاقد مع مفوض مراقبة لمراقبة الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وتحديد تعويضاته.
18- اقتراح حل الجهاز.
ثانيا: يمكن لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه.