All legislation

مرسوم Decree No. 6971 04/07/1995

تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين

Type
مرسوم · Decree
Number
6971
Date
04/07/1995
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1995, p. 654/657
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025 (Arts. 4, 6, 7 and the text)
مرسوم رقم 1941 تاريخ 13/05/2009 (the text)
مرسوم رقم 13460 تاريخ 28/09/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994 (انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 118/95 تاريخ 31/05/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/06/1995،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- الوزارة: وزارة الدفاع الوطني.

- الوزير: وزير الدفاع الوطني.

- القائد: قائد الجيش .

- المؤسسات: المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع.

- رؤساء المؤسسات: رؤساء المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع.

- الجهاز: جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

- المجلس : مجلس ادارة جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

- الرئيس : رئيس مجلس ادارة جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

- المنتسبون: العسكريون المنتسبون الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

- المستفيدون: المنتسبون الذين استفادوا من تقديمات الجهاز.

المادة 2

يرتبط الجهاز مباشرة بالوزير الذي يمارس صلاحياته عليه من خلال قيادة الجيش او باقي المؤسسات بالمواضيع التي تتعلق بها عملا بأحكام المادة 15 من قانون الدفاع الوطني ووفقا لاحكام هذا الجهاز.

المادة 3

يتألف الجهاز من الوحدات التالية:

- الرئيس ومساعده.

- امانة السر العامة.

- المكتب الفني.

- المكتب الاداري والمالي.

- مكتب الرقابة الداخلية.

وتحدد مهام هذه الوحدات وجدول عديد وتجهيز الجهاز وملاكاته وفقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

Amended 01/05/2025

(عدلت بموجب مرسوم 214 / 2025 )

يتولى رئاسة الجهاز ضابط عام من إحدى الـمؤسسات يعين بقرار من الوزير بناء على إقتراح الـمجلس العسكري ويساعده وينوب عنه في إدارة الجهاز ضابط يعين من الضباط القادة أو العامين وذلك وفقا لأصول تعيين الرئيس.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/05/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/05/2025 · Replaced by مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    يتولى رئاسة الجهاز ضابط عام من إحدى الـمؤسسات يعين بقرار من الوزير بناء على إقتراح الـمجلس العسكري ويساعده وينوب عنه في إدارة الجهاز ضابط يعين من الضباط القادة أو العامين وذلك وفقا لأصول تعيين الرئيس.

المادة 5

1- تناط السلطة التقريرية في الجهاز بمجلس ادارة يتألف من:

- رئيس الجهاز رئيسا .

- مساعد رئيس الجهاز نائبا للرئيس .

- خمسة اعضاء يتم اختيارهم من بين الضباط القادة والعاملين الموجودين في الخدمة الفعلية يمثلون المؤسسات بعضو واحد على الاقل لكل مؤسسة يعينون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس العسكري.

- مفوض للحكومة يعين بقرار من الوزير.

- ممثل لوزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية وتتناول مهامه عمليات البيع والشراء والقروض والتلزيم والصفقات على اختلاف انواعها والموازنة وسائر العمليات المالية مهما كانت طبيعتها.

المادة 6

Amended 01/05/2025

(عدلت بموجب مرسوم 214 / 2025 )

تكون مدة ولاية الـمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصار الى تعيين عضو جديد للفترة الـمتبقية من ولاية الـمجلس وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم وذلك في حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء بناء لطلبه أو لوفاته أو لوضعه الصحي أو لإنتهاء خدمته الفعلية أو لإنتهاء تمثيله للـمؤسسة التي إنتدبته.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/05/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/05/2025 · Replaced by مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    تكون مدة ولاية الـمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصار الى تعيين عضو جديد للفترة الـمتبقية من ولاية الـمجلس وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم وذلك في حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء بناء لطلبه أو لوفاته أو لوضعه الصحي أو لإنتهاء خدمته الفعلية أو لإنتهاء تمثيله للـمؤسسة التي إنتدبته.

المادة 7

Amended 01/05/2025

(عدلت بموجب مرسوم 214 / 2025 )

يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/05/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/05/2025 · Replaced by مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

    توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

المادة 8

لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء, وتتخذ القرارات فيه بالاكثرية المطلقة من الحاضرين. ولا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بمصادفة الوزير بعد موافقة المجلس العسكري.

يرأس الرئيس اجتماعات المجلس وينوب عنه مساعده في حال غيابه لاي سبب كان. يمسك سجل خاص لمحاضر الجلسات ويوقع على المحضر رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون كافة.

المادة 9

اولا: يتولى المجلس جميع الصلاحيات التي يستدعيها عمل الجهاز والتي يتعين ان تقترن بمصادقة الوزير بعد موافقة المجلس العسكري, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر ما يلي:

1 - اعداد واقتراح وتعديل نظام العمل في الجهاز ونظام المستخدمين والافراد المتعاقدين لديه.

2 - تحديد شروط الانتساب الى الجهاز وبدل الاشتراك الشهري وكيفية استيفائه من المنتسبين وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

3 - تحديد موارد الجهاز.

4 - اقتراح قبول المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية على اختلاف انواعها ومصادرها.

5 - اقتراح شراء العقارات اللازمة لبناء المساكن.

6 - وضع الخطط الاسكانية مع مراحلها وتحديد العقارات التي ستتناولها وعدد المساكن التي سيتم تشييدها على هذه العقارات.

7 - تحديد شروط بيع المساكن من المشتركين وكيفية تسديد الثمن وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

8 - اعداد واقتراح نظام الاقراض المتضمن:

أ - تحديد شروط وكيفية منح القروض للمنتسبين وحدودها القصوى.

ب - تحديد معدلات الفوائد على القروض والفوائد المستحقة للمشتركين على اشتراكاتهم.

ج - تحديد قيمة وانواع الضمانات والضوابط المالية واعمال الرهن والتأمين عند اعطاء القروض وتمليك المساكن بما يحفظ حقوق الجهاز والمشتركين على السواء.

د - يعاد النظر في نظام الاقراض مرة واحدة على الاقل في مطلع كل سنة.

9 - شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة.

10 - تلزيم الاشغال والمواد واللوازم على اختلاف انواعها وفقا لاحكام الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

11 - اقرار الموازنة السنوية والموافقة على الميزانية وسائر الحسابات المتممة لها المنظمة بنهاية كل سنة مالية وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 3 المشار اليه اعلاه.

12- استخدام العاملين في الجهاز من مستخدمين ومتعاقدين واجراء وتحديد مهامهم ومراكز عملهم.

13- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القضائية وملاحقتها لدى مختلف المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام التي ستقترن بها.

14- تحديد المؤسسات المصرفية المنوي التعامل معها وتحديد سقوف الايداع لديها.

15- تحديد سقف الاقتراض مرة واحدة في السنة على الاقل في ضوء الخطة الاسكانية.

16- وضع الخطة اآيلة للمحافظة على مركز سيولة سليم.

17- التعاقد مع مفوض مراقبة لمراقبة الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وتحديد تعويضاته.

18- اقتراح حل الجهاز.

ثانيا: يمكن لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه.

المادة 10

يتولى الرئيس , اضافة الى ما يفوضه اليه المجلس المهام التالية:

1 - تمثيل الجهاز امام القضاء والادارات العامة والمؤسسات العامة وجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.

2 - تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها والسهر على حسن سير العمل في الجهاز والاشراف والرقابة المباشرة على جميع العاملين فيه.

3 - تقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية من اجل تسيير اعمال الجهاز وتحقيق مهامه وعرضها على المجلس للموافقة عليها.

المادة 11

يتم بيع وشراء الاملاك غير المنقولة وتلزيم بناء المساكن, في كل مرة بناء على تقرير تضعه لجنة تعيين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس العسكري, على ان تضم اللجنة حكما من بين اعضائها:

- رئيس المكتب الاداري والمالي في الجهاز.

- ضابطين من مجلس ادارة الجهاز.

- مندوب من وزارة المالية.

يرفق تقرير اللجنة بالملفات العائدة لعمليات البيع والتلزيم والشراء ويرفع الى المجلس بواسطة الرئيس على ان تخضع هذه المعاملات لمراقبة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام خاص يوضع بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية.

المادة 12

يتم استلام الصفقات المبينة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة المجلس العسكري على ان تضم حكما من بين اعضائها:

- رئيس المكتب الفني في الجهاز.

- ضابطين من مجلس ادارة الجهاز غير الضابطين موضوع المادة الحادية عشرة.

- تنظم محاضر الاستلام وترفع الى الوزير بواسطة المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 13

يتم تمليك المساكن من المنتسبين وفقا للشروط موضوع البند 8 من المادة التاسعة من هذا المرسوم, ويتم نقل ملكيتها الى المستفيدين وفقا للقوانين المطبقة في التعاونيات الاسكانية.

المادة 14

يمكن اصدار تعليمات اضافية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس موافقة المجلس العسكري, شرط ان لا تتعارض مع نص هذا المرسوم وملاحقه.

المادة 15

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحرري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول