المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 214 / 2025 )
يتولى رئاسة الجهاز ضابط عام من إحدى الـمؤسسات يعين بقرار من الوزير بناء على إقتراح الـمجلس العسكري ويساعده وينوب عنه في إدارة الجهاز ضابط يعين من الضباط القادة أو العامين وذلك وفقا لأصول تعيين الرئيس.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتولى رئاسة الجهاز ضابط عام من إحدى الـمؤسسات يعين بقرار من الوزير بناء على إقتراح الـمجلس العسكري ويساعده وينوب عنه في إدارة الجهاز ضابط يعين من الضباط القادة أو العامين وذلك وفقا لأصول تعيين الرئيس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025, article 1, 01/05/2025
تعدل الـمواد /4/ و/6/ و/7/ من الـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 لتصبح كما يلي:
الـمادة /4/ يتولى رئاسة الجهاز ضابط عام من إحدى الـمؤسسات يعين بقرار من الوزير بناء على إقتراح الـمجلس العسكري ويساعده وينوب عنه في إدارة الجهاز ضابط يعين من الضباط القادة أو العامين وذلك وفقا لأصول تعيين الرئيس.
الـمادة /6/ تكون مدة ولاية الـمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصار الى تعيين عضو جديد للفترة الـمتبقية من ولاية الـمجلس وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم وذلك في حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء بناء لطلبه أو لوفاته أو لوضعه الصحي أو لإنتهاء خدمته الفعلية أو لإنتهاء تمثيله للـمؤسسة التي إنتدبته.
الـمادة /7/ يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.
توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.