المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995 على النحو الاتي: "يتقاضي رئيس وعضوا اللجنة تعويضا عن كل جلسة يحدد كما يلي: مائة وخمسون الف ليرة (للرئيس ) مائة الف ليرة (للعضو) ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا على الاكثر"