المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافضة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للمكننة والتسويق في البقاع م. م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: زحلة مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية: 1.300.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تعميم المكننة الزراعية الملائمة بابعادها التقنية والاجتماعية. 2 الاهتمام بالقطاعات الزراعية البقاعية لجهة التصنيع والنقل والتحويل والتوضيب والصيانة, وبشكل خاص رعاية الثروة الحيوانية لتأمين مستلزمات الانتاج لا سيما الاعلاف تعبئة وتسويقا. 3 التدريب على الاساليب الزراعية الحديثة. 4 العمل على تأمين الموارد المالية والكفالات اللازمة لتمكين المزارع من شراء وتملك واستثمار الآلات. 5 السعي لتفعيل العلاقة بين التعاونية والتعاونيات ذات الاهداف المشتركة.