All legislation

قرار Decision No. 61 07/06/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية للمكننة والتسويق في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
07/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2146-2147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 07/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 25/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافضة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للمكننة والتسويق في البقاع م. م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: زحلة مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية: 1.300.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تعميم المكننة الزراعية الملائمة بابعادها التقنية والاجتماعية. 2­ الاهتمام بالقطاعات الزراعية البقاعية لجهة التصنيع والنقل والتحويل والتوضيب والصيانة, وبشكل خاص رعاية الثروة الحيوانية لتأمين مستلزمات الانتاج لا سيما الاعلاف تعبئة وتسويقا. 3­ التدريب على الاساليب الزراعية الحديثة. 4­ العمل على تأمين الموارد المالية والكفالات اللازمة لتمكين المزارع من شراء وتملك واستثمار الآلات. 5­ السعي لتفعيل العلاقة بين التعاونية والتعاونيات ذات الاهداف المشتركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد