The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 07/06/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافضة البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للمكننة والتسويق في البقاع م. م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: زحلة مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية: 1.300.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تعميم المكننة الزراعية الملائمة بابعادها التقنية والاجتماعية. 2­ الاهتمام بالقطاعات الزراعية البقاعية لجهة التصنيع والنقل والتحويل والتوضيب والصيانة, وبشكل خاص رعاية الثروة الحيوانية لتأمين مستلزمات الانتاج لا سيما الاعلاف تعبئة وتسويقا. 3­ التدريب على الاساليب الزراعية الحديثة. 4­ العمل على تأمين الموارد المالية والكفالات اللازمة لتمكين المزارع من شراء وتملك واستثمار الآلات. 5­ السعي لتفعيل العلاقة بين التعاونية والتعاونيات ذات الاهداف المشتركة.

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 07/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/180013/article/1/