ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق المصنع مرجعيون (مفرق مجدل بلهيص حتى طريق قليا مرجعيون) (اقضية راشيا حاصبيا ومرجعيون) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 1243 كيلومتر 005.12+31 المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و 2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مخنلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المصدق والمبينة على اللوائح رقم 1/5- 2/5- 3/5- 4/5 و5/5 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دوليا
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي