All legislation

مرسوم Decree No. 5669 08/06/2001

تصديق تخطيط طريق المصنع - مرجعيون (مفرق مجدل بلهيص حتى طريق قليا- مرجعون) (اقضية راشيا - حاصبيا ومرجعيون, محافظتي: البقاع والجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
5669
Date
08/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2112-2113
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10357 تاريخ 23/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5669 تاريخ 08/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق المصنع­ مرجعيون (مفرق مجدل بلهيص حتى طريق قليا­ مرجعيون) (اقضية راشيا­ حاصبيا ومرجعيون) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 1243 كيلومتر 005.12+31 المبين باللون الاحمر على المسطحين رقم 1/2 و 2/2 المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني­ وذلك بسعات مخنلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المصدق والمبينة على اللوائح رقم 1/5- 2/5- 3/5- 4/5 و5/5 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دوليا

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي