The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 In force

المادة 2

المادة 2

ينظم في محكمة الدرجة الاولى في بيروت, السجل الهجائي الخاص التابع لسجل الشركات المدنية بعناية رئيس القلم تحت اشراف رئيس الغرفة او قاض يعينه الرئيس خصيصا لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية. يمسك هذا السجل بحسب التسلسل الهجائي لاسماء المستأجرين غير التجار, وتدون فيه القيود بحسب تواريخ ورود طلبات القيد او الترقين.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/180035/article/2/