المادة 1
ان السجل الهجائي الخاص التابع لسجل الشركات المدنية, المنشأ في محكمة الدرجة الاولى في بيروت, معدلان تدون فيه عمليات "الايجار التمويلي" باسماء المستأجرين غير التجار. وهو ايضا اداة للنشر يقصد بها اعتبار مندرجاته نافذة تجاه الغير.
قرار Decision No. 20 20/03/2001
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 160 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 1999 (تنظيم عمليات الايجار التمويلي) لا سيما المادة 6 منه
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/2000-2001 تاريخ 17/01/2001)
يقرر ما يأتي:
ان السجل الهجائي الخاص التابع لسجل الشركات المدنية, المنشأ في محكمة الدرجة الاولى في بيروت, معدلان تدون فيه عمليات "الايجار التمويلي" باسماء المستأجرين غير التجار. وهو ايضا اداة للنشر يقصد بها اعتبار مندرجاته نافذة تجاه الغير.
ينظم في محكمة الدرجة الاولى في بيروت, السجل الهجائي الخاص التابع لسجل الشركات المدنية بعناية رئيس القلم تحت اشراف رئيس الغرفة او قاض يعينه الرئيس خصيصا لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية. يمسك هذا السجل بحسب التسلسل الهجائي لاسماء المستأجرين غير التجار, وتدون فيه القيود بحسب تواريخ ورود طلبات القيد او الترقين.
يقصد بعمليات" الايجار التمويلي" الخاضعة لموجب النشر في السجل الهجائي الخاص التابع لسجل الشركات المدنية في بيروت, العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 160 الصادر بتاريخ 27/12/1999, وجميع التعديلات التي تطرأ عليها.
يقدم المؤجر طلب النشر على نسختين موقعتين منه ومشتملتين على الطوابع الى قلم السجل الهجائي الخاص التابع لسجل الشركات المدنية في بيروت, وذلك اينما كان محل اقامة او محل عمل المستأجر غير التاجر. يجب ان يتضمن الطلب, على الاخص , البيانات والمعلومات التالية:
1 - هوية فرقاء العقد.
2 - مضمون العقد, لا سيما الموقع بين المؤجر والمستأجر او بين المؤجر والمتفرغ له او بين المستأجر والمتفرغ له.
3 - ماهية وقيمة الاموال موضوع العقد.
4 - تاريخ ومدة العقد.
5 - عدد وقيمة الاقساط.
6 - الثمن المتفق عليه فى العقد لممارسة حق الخيار المعطى للمستأجر لشراء الاموال المشمولة به.
يجب ان يقدم المؤجر طلب النشر في خلال الشهر الذي يلي توقيع العقد, ولا يعتد بالعقد تجاه الغير الا من تاريخ تسجيله ونشره في السجل الهجائي الخاصة.
يجب ان ينشر ايضا في السجل الهجائي الخاص التابع لسجل الشركات المدنية في بيروت وخلال الشهر الذي يلي حصوله, وفق الاصول المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار, كل تعديل يختص بالامور الواجب نشرها بمقتضى مضمون هذا القرار. ولا يعتد بالتعديل تجاه الغير الا من تاريخ التسجيل والنشر.
يرقن القيد باتفاق الفريقين او بمقتضى قرار قضائي نافذ, وذلك في خلال شهر من تاريخ الاتفاق او من تاريخ صدور القرار القضائي.
ولا يعتد بترقين القيد تجاه الغير الا من تاريخ تسجيله ونشره وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
لا يجوز لرئيس القلم ان يرفض اجراء معاملات النشر والتسجيل والترقين المطلوبة الا اذا كانت الطلبات المقدمة لا تتضمن كل البيانات والمعلومات المفروضة. وعليه في هذه الحال ان يبين للرئيس او للماضي المعين للاشراف على السجل التجاري الخاص ما يراه من وجوه الخلل او النقص في تلك الطلبات.
يعطى رئيس القلم, على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة, نسخة عادية او مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص , لقاء الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من قانون التجارة البرية.
تعفى معاملات التسجيل والنشر والتعديل والترقين في السجل الهجائي الخاص المنظم بمقتضى هذا القرار ومعاملات الاستحصال على نسخ او افادات عن القيود المدرجة فيه, من ابراز اية براءة ذمة سواء من وزارة المالية او من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من سواهما.
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" مهلة سته اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسجيل العمليات التي اجرتها قبل هذا التاريخ في السجل الهجائي الخاص موضوع هذا القرار, وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 آذار 2001 وزير العدل سمير الجسر