The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 In force

المادة 8

المادة 8

لا يجوز لرئيس القلم ان يرفض اجراء معاملات النشر والتسجيل والترقين المطلوبة الا اذا كانت الطلبات المقدمة لا تتضمن كل البيانات والمعلومات المفروضة. وعليه في هذه الحال ان يبين للرئيس او للماضي المعين للاشراف على السجل التجاري الخاص ما يراه من وجوه الخلل او النقص في تلك الطلبات.

المادة 8 من قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/180035/article/8/