All legislation

مرسوم Decree No. 5618 05/06/2001

تصديق والغاء تخطيطات في من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5618
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2107-2108
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12317 تاريخ 22/04/2004 (the text)
مرسوم رقم 12317 تاريخ 22/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5618 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 3367 تاريخ 26/05/1972 (تصديق والغاء تخطيطات تفصيلية

في مناطق الشياح والحدث وحارة حريك (قضاء بعبدا)

وبعد الاطلاع على قراري بلدية الحدث رقم 25/م.ب. تاريخ 29/02/2000 ورقم

2/م.ب تاريخ 19/01/2001

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلساته

بتاريخ 21/06/1995-محضر رقم 17 - وتاريخ 13/05/1998-محضر رقم 18-

وتاريخ 07/04/1999-محضر رقم 11 - وتاريخ 19/07/2000-محضر رقم 28-

وتاريخ 31/01/2001 - محضر رقم 5

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين على الخريطتين رقم (1 و 2) المرفقتين بهذا المرسوم الموضوعتين بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا),

المادة 2

مادة 2: الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3367 تاريخ 06/05/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطتين رقم (1 و 2) المرفقتين بهذا المرسوم, والمذكورتين في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخظيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3367 تاريخ 26/05/1972 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل تخطيط يتعارض مع التخطيطات المصدقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي