المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين على الخريطتين رقم (1 و 2) المرفقتين بهذا المرسوم الموضوعتين بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا),
مرسوم Decree No. 5618 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 3367 تاريخ 26/05/1972 (تصديق والغاء تخطيطات تفصيلية
في مناطق الشياح والحدث وحارة حريك (قضاء بعبدا)
وبعد الاطلاع على قراري بلدية الحدث رقم 25/م.ب. تاريخ 29/02/2000 ورقم
2/م.ب تاريخ 19/01/2001
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلساته
بتاريخ 21/06/1995-محضر رقم 17 - وتاريخ 13/05/1998-محضر رقم 18-
وتاريخ 07/04/1999-محضر رقم 11 - وتاريخ 19/07/2000-محضر رقم 28-
وتاريخ 31/01/2001 - محضر رقم 5
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين على الخريطتين رقم (1 و 2) المرفقتين بهذا المرسوم الموضوعتين بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا),
مادة 2: الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3367 تاريخ 06/05/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطتين رقم (1 و 2) المرفقتين بهذا المرسوم, والمذكورتين في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تسجل اشارة التخظيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3367 تاريخ 26/05/1972 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: يلغى كل تخطيط يتعارض مع التخطيطات المصدقة بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي