ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 05/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية اللبنانية للمنظفات في المشيتية بعلبك م.م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: المشيتية محافظة البقاع مركزها: المشيتية مسؤوليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون ليرة لبنانية. 1.000.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين مستلزمات الانتاج للمنظفات من معدات ومواد اولية بهدف توفير سلعة للمستهلك بسعر اقل وجودة افضل. 2 الالتزام بشروط صحية وبيئية للمنتوجات. 3 اقامة علاقة تكاملية مع السوق 4 خلق فرص عمل في منطقة ريفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/06/2001
عن المدير العام للتعاونيات
نجاة راشد