All legislation

مرسوم Decree No. 5612 05/06/2001

تحديد دوام عمل المضيفين والمضيفات في ملاك وزارة السياحة وتحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي لهم

Type
مرسوم · Decree
Number
5612
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2088-2089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5612 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/06/1974 (تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) والملاحق التابعة له,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 449 تاريخ 20/04/2001 ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/2000-2001 تاريخ 20/12/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/02/2001 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤمن العمل مداورة 24 ساعة في اليوم المضيفون والمضيفات الذين يعملون في المكاتب التابعة لوزارة السياحة التي تقضي الضرورة استمرار العمل فيها 24 ساعة يوميا.

المادة 2

يوزع العمل مداورة على هذه الفئة من العاملين بقرارات تصدر عن وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام على ان لا يقل مقداره عن عدد ساعات العمل الاسبوعية المحددة قانونا للموظف الدائم وان لا يزيد عن اثنتي عشرة ساعة متواصلة في اليوم الواحد.

المادة 3

1­- يعطى الموظفون الذين يفرض عليهم التوقيت المقرر لهم ان يعملوا ليلا تعويضا يحدد كما يلي: ­

- بمعدل 1/100 (واحد على مائة) من قيمة الراتب الشهري عن كل ساعة عمل ليلي تنفذ اضافة الى دوام العمل الاسبوعي المحدد قانونا .

­- بمعدل 1/300 (واحد على ثلاثمائة) من قيمة الراتب الشهري عن كل ساعة عمل ليلي تنفذ من ضمن دوام العمل الاسبوعي المحدد قانونا.

2­ - تحسب ساعات الليل ابتداء من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة