المادة 3
1- يعطى الموظفون الذين يفرض عليهم التوقيت المقرر لهم ان يعملوا ليلا تعويضا يحدد كما يلي:
- بمعدل 1/100 (واحد على مائة) من قيمة الراتب الشهري عن كل ساعة عمل ليلي تنفذ اضافة الى دوام العمل الاسبوعي المحدد قانونا .
- بمعدل 1/300 (واحد على ثلاثمائة) من قيمة الراتب الشهري عن كل ساعة عمل ليلي تنفذ من ضمن دوام العمل الاسبوعي المحدد قانونا.
2 - تحسب ساعات الليل ابتداء من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.