ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
رقم 1765/ض تاريخ 25/07/2000
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
4801/2 تاريخ 28/02/2001
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي الابطال الرياضي للسادة: لبيب ابو ظهر, رفعت غطاس , كرهمان فارس غطاس , كايد غطاس , حكم غطاس , موفق غطاس , خالد الخطيب, صالح البلولي. مركزها: محافظة الجنوب قضاء صيدا بلدة صيدا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد رفعت غطاس .
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: نادي الابطال الرياضي هي: التربية البدنية.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعيات التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 2001
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان