All legislation

قرار Decision No. 46 28/05/2001

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "جمعية نادي الابطال الرياضي الرياضية" في صيدا

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
28/05/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2153-2154
Status
In force
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 28/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 1765/ض تاريخ 25/07/2000

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4801/2 تاريخ 28/02/2001

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي الابطال الرياضي للسادة: لبيب ابو ظهر, رفعت غطاس , كرهمان فارس غطاس , كايد غطاس , حكم غطاس , موفق غطاس , خالد الخطيب, صالح البلولي. مركزها: محافظة الجنوب­ قضاء صيدا ­ بلدة صيدا. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد رفعت غطاس .

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: نادي الابطال الرياضي هي: التربية البدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعيات التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان