All legislation

قرار Decision No. 5921 30/06/1948

انشاء مكتب خاص لتوزيع مادتي الكاز والكازويل (مازوت )

Type
قرار · Decision
Number
5921
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1948, p. 515-517
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5993 تاريخ 02/08/1948 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 5921 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب خاص لتوزيع مادتي الكاز والكازويل ( مازوت ) تشكل هيئته بقرار لاحق

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة من: مدير عام الاقتصاد الوطني رئيسا مدير الزراعة رئيس المراقبة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني رئيس دائرة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني اعضاء رئيس مكتب توزيع الكاز والكازويل مهمتها: - الاجتماع في الخامس والعشرين من كل شهر او في اليوم الذي يليه بممثلي شركات البترول بحضور المحافظين لوضع جدول عام يحدد لكل محافظة, واذا امكن لكل قضاء, كميات الكاز والكازويل المعدة للاستهلاك البيتي والصناعي وذلك ضمن حدود تخصيصات لبنان الشهرية. اعطاء التعليمات اللازمة لمكتب توزيع الكاز والكازويل والاشراف على اعمال هذا المكتب .

المادة 3

مادة 3: يتولى مكتب توزيع الكاز والكازويل الاعمال الاتية: - تحديد ما يصيب الشخص الواحد في العاصمة من الكاز وما يصيب المعمل او المصنع او المؤسسة من الكازويل. - مراقبة التوزيع في العاصمة وقبول الطلبات والتدقيق بها. - محاسبة شركات البترول على الكميات الموزعة في العاصمة والمحافظات وعلى المبالغ المستوفاة لحساب وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: لا يعطى في العاصمة كاز من لا يحمل بطاقة اعاشة نظامية وفي العاصمة والملحقات كازويل من لم يتقدم عن صناعته بالتصريح المنصوص عليه في الانظمة, مع الاشارة الى انه لا تعطى اية كمية للكازويل لغير الصناعات والمحركات الزراعية.

المادة 5

مادة 5: يتم توزيع مادة الكاز في العاصمة على الوجه الآتي: يضع مكتب توزيع الكاز والكازويل بالاتفاق مع ممثلي شركات البترول جدولا يبين اسم صاحب طنبر الكاز ورقم الطنبر واسم الشركة التي يتناول منها هذه المادة ومستودع متعهد توزيع مواد الاعاشة المخصص لهذا الطنبر, - يجري التوزيع بواسطة اصحاب الطنابر في مستودعات متعهدي مواد الاعاشة بموجب قسائم افرادية شهرية يعين رقمها والكمية المحددة لها بلاغ يصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني. - تعطى شركة البترول صاحب الطنبر اشعارا يشير الى اسمه ورقم طنبره والكمية المسلمة اليه مع اسم متعهد مواد الاعاشة الذي سيجري التوزيع عنده وتبلغ صورة عن هذا الاشعار الى وزارة الاقتصاد الوطني( مكتب توزيع الكاز والكازويل). - على صاحب الطنبر ان يبلغ هذا الاشعار الى متعهد مواد الاعاشة الذي يعطي بدوره بعد انتهاء عملية التوزيع اشعارا منظما على ثلاث نسخ الى صاحب الطنبر ومكتب التوزيع في الوزارة ويحتفظ بالثالثة. - يضم متعهد توزيع مواد الاعاشة الى الاشعار المعد للمكتب قسائم الثبوتية.

المادة 6

مادة 6: يجري توزيع مادة الكازويل في العاصمة على الوجه التالي: - ينظم المكتب جدول توزيع شهرية للمصنع والهيئات والمؤسسات في العاصمة وللمصانع ذات الاهمية الكبرى في الملحقات - تبين هذه الجداول اسم المصنع ونوعه ومحلته, وصاحبه, والكمية المقررة. - تعرض هذه الجداول على المدير العام للتصديق. - يفتح في هذه الجداول حقل خاص تدون فيه عند اعطاء الاذونات رقمها وتاريخها واسم الشركة المسحوب عليها. - يوقع على الاذونات في العاصمة بعد تصديق الجدول العام, رئيس مكتب توزيع الكاز والكازويل والمحافظ في المحافظات .

المادة 7

مادة 2: يجري توزيع مادة الكاز والكازويل في المحافظات على الوجه التالي: - يبلغ المكتب المحافظين اسماء وكلاء شركات البترول في محافظتهم مع الكميات الشهرية المحددة والتي سيستلمها كل من المتعهدين. يحدد المحافظ قبل كل توزيع كمية الكاز التي ستصيب كل شخص وكمية الكازويل التي ستصيب كل مصنع. يعين المحافظ الشخص اوالاشخاص الذين يتسلمون مادة الكاز في القرى والمدن التابعة لمحافظته ويحدد طرق وكيفية التوزيع والجعالة واكلاف مكتب التوزيع والنقل وسعر المبيع في كل محلة وطرق تسديد توزيع الكميات من قبل المتعهدين على ان تبلغ وزارة الاقتصاد الوطني نسخا طبق الاصل عن المقررات المتخذة.

المادة 8

مادة 8: تصفى اعمال توزيع الكاز والكازويل لشهر معين خلال الشهر الذي يليه وذلك بموجب محاضر موقعة من ممثلي شركات البترول مربوطة اليها كل المستندات الثبوتية ومن رئيس المكتب تبين الكميات الموزعة من الصنفين في كل محافظة والعاصمة والاموال المستوفاة لحساب وزارة الاقتصاد الوطني. تعرض هذه المحاضر على المدير العام للتصديق ورفعها الى وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 9

مادة 9: تدفع الى مديرية الاعاشة ( الخزينة التجارية ) من اصل المبالغ المستوفاة والملحوظة في المادة السابقة كافة المصارفات التي تكون تحملتها المديرية المذكورة لتأمين اعمال التوزيع.

المادة 10

مادة 10: يقوم موظفون من الكتب ينتدبون لهذه الغاية بجولات تفتيشية في العاصمة لمراقبة اعمال التوزيع ويرفعون الى رئيس المكتب تقارير بنتيجة هذه الجولات وعلى رئاسة المكتب اطلاع المديرية العامة على مجرى التوزيع.

المادة 11

مادة 11: تحدد بقرار التعويضات الافرادية العائدة الى موظفي المركز والتعويضات الاجمالية العائدة لكل محافظة ويتولى المحافظ توزيع هذه التعويضات افراديا في محافظته.

المادة 12

مادة 12: يحق للموظفين الذين ينتبدبون لاعمال مراقبة التوزيع في العاصمة والملحقات طلب مؤازرة افراد القوة العامة ورجال المكافحة الذين عليهم ان يلبوا طلباتهم ( المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 189).

المادة 13

مادة 13: كل مخالفة لاحكام هذا القرار من قبل مستهلك او موظف او متعهد توزيع او مستخدم شركة بترول الخ. وكل فرد من الاهالي احتكر او تلاعب او باع في السوق السوداء تعرض مرتكبيها للعقوبات بالحبس والغرامة النقدية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189.

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل