المادة 4
مادة 4: يعطى المتعاقدون لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون زيادة تحدد على الوجه التالي: أ- 60% (ستون بالمئة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر حتى مبلغ مائة وخمسون الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة و50% (خمسون بالمئة) على الجزء الثاني من التعويض الشهري او الاجر وذلك اعتبارا من 1/1/1991 لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية ب- 60% (ستون بالمئة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 1/12/1991 ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير يقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة د- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر الليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم الموهل للزيادة الدورية