المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية /75000/ ل ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1991
مرسوم Decree No. 5355 08/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 (تمويل
وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق
اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980
(تنظيم ادارة الصندوق المستقل للاسكان)
بناء على المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980
(النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان)
بناء على المرسوم رقم 388 تاريخ 25/07/1990
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق
المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء
زيادة للمتعاقدين والاجراء)
بناء على القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل وتصحيح سلاسل
الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء)
بناء على القانون رقم 176 تاريخ 22/12/1992
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)
بناء على القانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993
(الغاء تاخير التدرج الوارد في القانون رقم 108
تاريخ 07/11/1991)
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 91
تاريخ 07/04/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/06/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية /75000/ ل ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1991
مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية /118000/ ل ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1992
مادة 3: تحول وتصحح رواتب المستخدمين لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (1و2) الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يوخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم المستخدمين الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 ويعاد تكوين التدرج دون ان يترتب عن ذلك اية فروقات مالية سابقة لتاريخ 01/11/1993 عملا بالقانون رقم 265 تاريخ 23/10/1993
مادة 4: يعطى المتعاقدون لدى ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون زيادة تحدد على الوجه التالي: أ- 60% (ستون بالمئة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر حتى مبلغ مائة وخمسون الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة و50% (خمسون بالمئة) على الجزء الثاني من التعويض الشهري او الاجر وذلك اعتبارا من 1/1/1991 لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية ب- 60% (ستون بالمئة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من 1/12/1991 ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير يقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة د- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر الليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم الموهل للزيادة الدورية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري