المادة 1
مادة 1: تلغى السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.
مرسوم Decree No. 2278 08/07/1953
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1953
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية الامضاء: جورج حكيم