All legislation

مرسوم Decree No. 2278 08/07/1953

الغاء السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2278
Date
08/07/1953
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1953, p. 1227
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2744 تاريخ 04/03/1980
Amended by
مرسوم رقم 2744 تاريخ 04/03/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2278 تاريخ 08/07/1953
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1953

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى السمات القنصلية عن رعايا الدول العربية القادمين الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية الامضاء: جورج حكيم