ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المادة 106 من قانون العمل اللبناني
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للنقابات الاتية اسماؤها وهي: 1- نقابة اصحاب صالونات التجميل للسيدات في لبنان, 2- نقابة اصحاب صالونات التجميل في لبنان الشمالي, 3- نقابة تعاضد المرينين في الجمهورية اللبنانية, 4- نقابة اصحاب صالونات التزيين للرجال في جبل لبنان بتأسيس اتحاد لتنظيم العلاقات فيما بينها تحت اسم (اتحاد نقابات رواد الجمال والابداع في لبنان)
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة اعلاه ان تجر انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المهلة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 3 تموز 1993
وزير العمل
عبد الله الامين