All legislation

قرار Decision No. 204 03/07/1993

يتعلق بتأسيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
03/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 663
Status
In force
Amended by
قرار رقم 66 تاريخ 17/04/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 03/07/1993
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المادة 87 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المقدم من اللجنة التأسيسية والمسجل

تحت رقم 301/4 تاريخ 18/05/1993

بناء على اقتراح المدير,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: سعد عون, نبيل توفيق يونس , جهاد كبارة, ميشال فلفلي, الحاج محمود قانصوه, منير نجيم بتأسيس نقابة تحت اسم (نقابة وسطاء التأمين في لبنان) مركزها بيروت وغايتها جمع شمل الوسطاء ورفع مستواهم والدفاع عن حقوقهم.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال فترة لا تتجاور الثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر الملف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 تموز 1993 وزير العمل عبد الله الامين