المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سعد عون, نبيل توفيق يونس , جهاد كبارة, ميشال فلفلي, الحاج محمود قانصوه, منير نجيم بتأسيس نقابة تحت اسم (نقابة وسطاء التأمين في لبنان) مركزها بيروت وغايتها جمع شمل الوسطاء ورفع مستواهم والدفاع عن حقوقهم.
قرار Decision No. 204 03/07/1993
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المادة 87 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المقدم من اللجنة التأسيسية والمسجل
تحت رقم 301/4 تاريخ 18/05/1993
بناء على اقتراح المدير,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص للسادة: سعد عون, نبيل توفيق يونس , جهاد كبارة, ميشال فلفلي, الحاج محمود قانصوه, منير نجيم بتأسيس نقابة تحت اسم (نقابة وسطاء التأمين في لبنان) مركزها بيروت وغايتها جمع شمل الوسطاء ورفع مستواهم والدفاع عن حقوقهم.
مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال فترة لا تتجاور الثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر الملف .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
3 تموز 1993 وزير العمل عبد الله الامين