المادة 4
مادة 4: يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل عام 1990 على طرق واقعة في القضاء ذاته ايا كان تصنيفها وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة خلال مهلة الابعة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ان لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن خمسين مليون ليرة لبنانية للطرق المصنفة وعشرة ملايين ليرة لبنانية للطرق الداخلية.