The whole text

مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 15277 / 2005 )

ـ تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 إلى ستة أشهر وتنفذ في وحدات الجيش وذلك لحين الإلغاء النهائي لهذه الخدمة.

ـ يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد السابقين والحاليين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم.

ـ يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

المادة 1 من مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 https://lebaneselegislation.com/law/180113/article/1/