ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 5348
تاريخ 21/04/2001 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 140/2002/أ تاريخ 01/03/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من مشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس المصدقة بالمرسوم رقم 5348 تاريخ 21/04/2001 (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/4/2001 عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات ومحطات ضخ (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون