All legislation

مرسوم Decree No. 7846 30/04/2002

تعديل المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/04/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق-انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس-من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7846
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3614-3615
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13540 تاريخ 13/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 5348

تاريخ 21/04/2001 لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 140/2002/أ تاريخ 01/03/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق­ انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس ­ المصدقة بالمرسوم رقم 5348 تاريخ 21/04/2001 (محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 5348 تاريخ 21/4/2001 عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه, والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات ومحطات ضخ (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون