ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 341 تاريخ
06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ
14/12/2001 والمتعلق بالتخفيف من تلوث الهواء
الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى
استعمال الوقود الاقل تلوثا لا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل
والمالية والداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
243/2001-2002 تاريخ 23/04/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: تسترد عشرة آلاف لوحة سياحية عمومية, بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة. لقاء ذات البدل المدفوع بتاريخ شرائها من وزارة الداخلية والبلديات أو لقاء المبلغ الذي دفع من أصل هذا البدل. وتسترد حكما ودون أي تعويض كل لوحة سياحية عمومية توجب على صاحبها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم قسطان على الأقل من ثمنها غير مدفوعين على أن يعاد اليه البدل المدفوع بعد حسم 5%. تعتبر بحكم المستردة دون أي مقابل وتسحب من التداول جميع لوحات التسجيل العمومية التي لم يتم بيعها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 2: على من يرغب من اصحاب اللوحات السياحية العمومية بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة بالاستفادة من احكام المادة الأولى من هذاالمرسوم ان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات قبل 31/12/2002 بطلب يرفق به المستندات المثبتة لملكيته للوحة
مادة 3: خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تعلن وزارة الداخلية والبلديات المباشرة بقبول الطلبات وتحدد المستندات المطلوبة وآلية رد البدل, على ان يستمر الاعلان عن ذلك في مختلف وسائل الاعلام لمدة اسبوع على الاقل شهريا.
مادة 4: تفتح في الموازنة العامة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مادة 5: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرار مشثرك يصدر عن وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 4 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزيرالأشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة