All legislation

مرسوم Decree No. 7857 04/05/2002

استرداد عشرة الاف لوحة سيارة سياحية عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
7857
Date
04/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 341 تاريخ

06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ

14/12/2001 والمتعلق بالتخفيف من تلوث الهواء

الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى

استعمال الوقود الاقل تلوثا لا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل

والمالية والداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

243/2001-2002 تاريخ 23/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسترد عشرة آلاف لوحة سياحية عمومية, بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة. لقاء ذات البدل المدفوع بتاريخ شرائها من وزارة الداخلية والبلديات أو لقاء المبلغ الذي دفع من أصل هذا البدل. وتسترد حكما ودون أي تعويض كل لوحة سياحية عمومية توجب على صاحبها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم قسطان على الأقل من ثمنها غير مدفوعين على أن يعاد اليه البدل المدفوع بعد حسم 5%. تعتبر بحكم المستردة دون أي مقابل وتسحب من التداول جميع لوحات التسجيل العمومية التي لم يتم بيعها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على من يرغب من اصحاب اللوحات السياحية العمومية بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة بالاستفادة من احكام المادة الأولى من هذاالمرسوم ان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات قبل 31/12/2002 بطلب يرفق به المستندات المثبتة لملكيته للوحة

المادة 3

مادة 3: خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تعلن وزارة الداخلية والبلديات المباشرة بقبول الطلبات وتحدد المستندات المطلوبة وآلية رد البدل, على ان يستمر الاعلان عن ذلك في مختلف وسائل الاعلام لمدة اسبوع على الاقل شهريا.

المادة 4

مادة 4: تفتح في الموازنة العامة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرار مشثرك يصدر عن وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 4 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة