المادة 2
مادة 2: على من يرغب من اصحاب اللوحات السياحية العمومية بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة بالاستفادة من احكام المادة الأولى من هذاالمرسوم ان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات قبل 31/12/2002 بطلب يرفق به المستندات المثبتة لملكيته للوحة
مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002 In force
مادة 2: على من يرغب من اصحاب اللوحات السياحية العمومية بما فيها لوحات سيارات الاوتوبيس الصغيرة بالاستفادة من احكام المادة الأولى من هذاالمرسوم ان يتقدم من وزارة الداخلية والبلديات قبل 31/12/2002 بطلب يرفق به المستندات المثبتة لملكيته للوحة
المادة 2 من مرسوم رقم 7857 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/180127/article/2/