All legislation

قرار Decision No. 2 25/04/2002

تأليف اللجنة التوجيهية للطائفة العلوية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
25/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3767
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 20/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 25/04/2002
Source
Lebanese University

ان نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان:

بناء على نتائج الانتخابات الجارية في

27/08/2000,

بناء على القانون رقم 449 تاريخ

24/08/1995 المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة

الاسلامية العلوية في لبنان لا سيما المادة

الثامنة منه تشكيل لجنة توجيهية مهمتها

تهيئة لوائح باسماء اعضاء الهيئة العامة

الناخبة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المحددة

في القانون,

يقرران ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 449 تاريخ 24/8/1995 كما يلي: الدكتور عبد الله العلي الدكتور احمد صالح الاستاذ خضر حبيب الأستإذ بدر عيد الأستاذ علي حمود

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/4/2002 النائب أحمد عبدو حبوس النائب عبد الرحمن عبد الرحمن