المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 481 تاريخ 23/11/1998 على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ناشيونال ليبانيز كومباني ش . م. ل في رأس بيروت شارع مدام كوري - بناية منقارة طابق ارضي عقار رقم 877 بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.