المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-"الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
-"الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-"الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-"الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الأراضي والأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.