The whole text

مرسوم رقم 7837 تاريخ 30/04/2002 In force

المادة 2

المادة 2

على الشخص غير المقيم, وفق أحكام المادة 40 من القانون ونصوصه التطبيقية, أن يعين ممثلا له مقيما في لبنان لجميع الأعمال التي ينوي القيام بها في لبنان قبل اسبوع على الاقل من ممارسة اية عملية خاضعة للضريبة.

لا يتوجب تعيين ممثل بالنسبة للخدمات التي تؤدى من الخارج والتي يستفيد منها شخص مقيم في لبنان وذلك وفقا لأحكام البند 2 من المادة 40 ومن القانون ونصوصه التطبيقية.

اما بالنسبة للخدمات الترفيهية التي يقدمها مباشرة الى الجمهور شخص غير مقيم في لبنان فعلى هذا الشخص وتفرض الضريبة في هذه الحالة, على اساس مجموع المقبوضات المدفوعة للشخص غير المقيم.

المادة 2 من مرسوم رقم 7837 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/180149/article/2/