The whole text

مرسوم رقم 7837 تاريخ 30/04/2002 In force

المادة 3

المادة 3

على الممثل الذي يعينه الخاضع للضريبة غير المقيم أن يتقدم من الادارة الضريبية بطلب اعتماده وتسجيله لديها يجب أن تتوفر في الممثل الشروط الآتية:

­- أن يكون معينا على الاقل بموجب توكيل خطي من قبل شخص غير مقيم مصدق من المراجع المختصة, ويرفق هذا التوكيل مع طلب الموافقة على التسجيل من الادارة الضريبية. ­

- ان يكون مقيما في لبنان, ومسجلا في وزارة المالية كمكلف.

المادة 3 من مرسوم رقم 7837 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/180149/article/3/