المادة 1
مادة 1: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 89 08/05/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 60 تاريخ 3 نيسان 2002 المتضمن التعديل رقم 288 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 72 تاريخ 17 نيسان 2002 المتضمن التعديل رقم 290 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 85 تاريخ 30 نيسان 2002 المتضمن التعديل رقم 293 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
الثامن من ايار 2002 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على كل من البنزين 98 اوكتان و95 اوكتان و90 اوكتان, الكاز والغاز,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع من ايار 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 ايار 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا