All legislation

قرار Decision No. 89 08/05/2002

تعديل رقم 295 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
08/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3776-3779
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 124 تاريخ 14/05/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 08/05/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 60 تاريخ 3 نيسان 2002 المتضمن التعديل رقم 288 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 72 تاريخ 17 نيسان 2002 المتضمن التعديل رقم 290 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 85 تاريخ 30 نيسان 2002 المتضمن التعديل رقم 293 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

الثامن من ايار 2002 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على كل من البنزين 98 اوكتان و95 اوكتان و90 اوكتان, الكاز والغاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع من ايار 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايار 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا