The whole text

مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة السيارات السياحية العمومية وسيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن اربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ الجديدة أو المستعملة التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي شرط ان تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وان يتم تملك السيارة قبل 31/3/2003. تستفيد من الاعفاءات المبينة اعلاه محركات السيارات والآليات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة والعاملة على البنزين الخالي من الرصاص في حال تم تملكها من اجل استبدال محرك سيارة أو آلية عامل على المازوت.

المادة 1 من مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/180161/article/1/