All legislation

مرسوم Decree No. 7858 04/05/2002

منح حوافز لتجديد اسطول السيارات العمومية واعطاء تعويضات لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب سيارات الاوتوبيس

Type
مرسوم · Decree
Number
7858
Date
04/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3757-3759
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9083 تاريخ 13/11/2002 (Arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and the text)
مرسوم رقم 8046 تاريخ 15/06/2002 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 341 تاريخ 06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 والمتعلق بالتخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلوثا لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2001-2002 تاريخ 23/04/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة السيارات السياحية العمومية وسيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن اربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ الجديدة أو المستعملة التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي شرط ان تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وان يتم تملك السيارة قبل 31/3/2003. تستفيد من الاعفاءات المبينة اعلاه محركات السيارات والآليات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة والعاملة على البنزين الخالي من الرصاص في حال تم تملكها من اجل استبدال محرك سيارة أو آلية عامل على المازوت.

المادة 2

تشتري وزارة المالية محركات السيارات السياحية العمومية المستعملة العاملة على المازوت والتي جرى استبدالها بمحركات عاملة على البنزين الخالي من الرصاص مقابل بدل مقطوع مقداره مليون ليرة لبنانية لكل محرك.

على من يرغب بالاستفادة من أحكام هذه المادة أن يتقدم من وزارة المالية ­ ادارة الجمارك ­قبل 31/8/2002 بطلب بيع محرك سيارته مرفقا بالمستندات الثبوتية التي تحدد اضافة الى آلية التنفيذ بقرار من وزير المالية في مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس الصغيرة (الميني باص) العمومية والخصوصية العاملة على المازوت والتي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق، ومالك سيارة الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية العاملة على المازوت والتي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ والتي تم تملكها قبل نفاذ القانون رقم 453 ت 16/8/2002 تعويضا مقطوعا عن استبدال سيارته العاملة على المازوت او محركه بسيارة او بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم:

السيارة طراز العام 1995 وما قبله اربعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1996 خمسة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1997 ستة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1998 سبعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1999 ثمانية ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2000 تسعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2001 عشرة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2002 احد عشر مليون ليرة لبنانية

2- يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي يترواح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت او محركها بسيارة او بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم:

سيارة طراز العام 1995 وما قبله ستة ملايين ليرة لبنانية

سيارة طراز العام 1996 سبعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1997 ثمانية ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1998 تسعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1999 عشرة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2000 احد عشرة مليون ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2001 اثنا عشر مليون ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2002 ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية

على من يرغب بالاستفادة من احكام هذه المادة ان يتقدم من الهيئة العليا للاغاثة قبل 30/12/2002 بطلب الاستبدال مرفقا بالمستندات الثبوتية التي تحدد اضافة الى الية التنفيذ بقرار من رئيس الهيئة العليا للاغاثة في مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة برئاسة موظف من الفئة الثانية على الاقل من وزارة المالية - ادارة الجمارك­ ومن موظف من الفئة الثالثة على الأقل من كل من وزارة الداخلية والبلديات وادارة الجمارك والمديرية العامة للمالية لدراسة الطلبات المقدمة لاستبدال محركات السيارات السياحية العمومية المستعملة العاملة على المازوت بمحركات عاملة على البنزين الخالي من الرصاص واحالتها الى وزير المالية لاصدار القرار بدفع البدل المتوجب.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تشكل بقرار من رئيس الهيئة العليا للاغاثة لجنة برئاسة امين عام الهيئة العليا للاغاثة ومن موظف من الفئة الثالثة على الاقل من كل من وزارة الداخلية والبلديات وادارة الجمارك والمديرية العامة للمالية ووزارة الاشغال العامة والنقل لدراسة الطلبات المقدمة من كل من مالكي سيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية والتي لا يزيد عدد ركابها عن اربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها عن 3500 كلغ لاستبدال سيارته

العاملة على المازوت او محركها بسيارة او بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص والتي تم استلامها قبل 31/8/2002من قبل وزارة المالية - ادارة الجمارك - وتلك التي ستقدم قبل 30/12/2002 الى الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل المساحات اللازمة لاستلام وحفظ المحركات المستبدلة العاملة على المازوت في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس تمهيدا لبيعها الى الخارج بمزايدة عامة وفقا لدفتر شروط تضعه اللجنة المشكلة برئاسة امين عام الهيئة العليا للاغاثة بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة تكلف كل من ادارة الجمارك وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من شحن السيارات العاملة على المازوت المستبدلة الى خارج لبنان او استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات عاملة على البنزين وتسليم المحرك العامل على المازوت الى ادارة الجمارك ودون اي تعويض مالي قبل اعادتها للسير في لبنان.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

ابتداء من 15/6/2002 يمنع منعا باتا سير السيارات السياحية العمومية والخصوصيه العاملة على المازوت تحت طائلة تطبيق احكام المادة الثالثة من القانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 341/2001 كما يمنع منعا باتا ابتداء من 15/7/2002 سير سيارات الاوتوبيس الصغيرة العمومية والخصوصية وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ العاملة على المازوت ويمنع منعا باتا ابتداء من 31/10/2002 سير سيارات الاوتوبيس العاملة على المازوت والتي يتراوح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم السيارات المشتراة من المستودعات المخصصة في لبنان.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تبقى السيارات المستوردة عملا بالمادة الاولى من هذا المرسوم معفاة من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك لحين

تغيير وجهة استعمالها أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر قبل نهاية كامل فترة السنوات الخمس من تاريخ وضعها في السير للمرة الأولى تترتب عنها الرسوم وفقا لقيمتها ولمعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تغيير وجهة استعمالها، او انتقال ملكيتها الى طرف اخر وفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:

(الرسوم المتوجبة عند الاستيراد)

* (5- عدد سنوات الاستعمال)/5 على ان تشمل الرسوم المتوجبة الرسوم الجمركية والرسم الاستهلاك الداخلي وان ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال.

وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء كامل مدة السنوات الخمس تعفى السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم جمركية أو استهلاك داخلي.

تكلف كل من ادارة الجمارك وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون اساءة الاستعمال.

المادة 10

تفتح في الموازنة العامة الاعتمادات الاضافية اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 11

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم, عند الاقتضاء, بقرار مشترك يصدر عن وزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة .

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر