The whole text

مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس الصغيرة (الميني باص) العمومية والخصوصية العاملة على المازوت والتي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق، ومالك سيارة الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية العاملة على المازوت والتي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ والتي تم تملكها قبل نفاذ القانون رقم 453 ت 16/8/2002 تعويضا مقطوعا عن استبدال سيارته العاملة على المازوت او محركه بسيارة او بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم:

السيارة طراز العام 1995 وما قبله اربعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1996 خمسة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1997 ستة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1998 سبعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1999 ثمانية ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2000 تسعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2001 عشرة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2002 احد عشر مليون ليرة لبنانية

2- يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي يترواح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت او محركها بسيارة او بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم:

سيارة طراز العام 1995 وما قبله ستة ملايين ليرة لبنانية

سيارة طراز العام 1996 سبعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1997 ثمانية ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1998 تسعة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 1999 عشرة ملايين ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2000 احد عشرة مليون ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2001 اثنا عشر مليون ليرة لبنانية

السيارة طراز العام 2002 ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية

على من يرغب بالاستفادة من احكام هذه المادة ان يتقدم من الهيئة العليا للاغاثة قبل 30/12/2002 بطلب الاستبدال مرفقا بالمستندات الثبوتية التي تحدد اضافة الى الية التنفيذ بقرار من رئيس الهيئة العليا للاغاثة في مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/180161/article/3/