The whole text

مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تشكل بقرار من رئيس الهيئة العليا للاغاثة لجنة برئاسة امين عام الهيئة العليا للاغاثة ومن موظف من الفئة الثالثة على الاقل من كل من وزارة الداخلية والبلديات وادارة الجمارك والمديرية العامة للمالية ووزارة الاشغال العامة والنقل لدراسة الطلبات المقدمة من كل من مالكي سيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية والتي لا يزيد عدد ركابها عن اربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها عن 3500 كلغ لاستبدال سيارته

العاملة على المازوت او محركها بسيارة او بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص والتي تم استلامها قبل 31/8/2002من قبل وزارة المالية - ادارة الجمارك - وتلك التي ستقدم قبل 30/12/2002 الى الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/180161/article/5/