The whole text

مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

ابتداء من 15/6/2002 يمنع منعا باتا سير السيارات السياحية العمومية والخصوصيه العاملة على المازوت تحت طائلة تطبيق احكام المادة الثالثة من القانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 341/2001 كما يمنع منعا باتا ابتداء من 15/7/2002 سير سيارات الاوتوبيس الصغيرة العمومية والخصوصية وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ العاملة على المازوت ويمنع منعا باتا ابتداء من 31/10/2002 سير سيارات الاوتوبيس العاملة على المازوت والتي يتراوح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه.

المادة 7 من مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/180161/article/7/