المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )
تبقى السيارات المستوردة عملا بالمادة الاولى من هذا المرسوم معفاة من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك لحين
تغيير وجهة استعمالها أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر قبل نهاية كامل فترة السنوات الخمس من تاريخ وضعها في السير للمرة الأولى تترتب عنها الرسوم وفقا لقيمتها ولمعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تغيير وجهة استعمالها، او انتقال ملكيتها الى طرف اخر وفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:
(الرسوم المتوجبة عند الاستيراد)
* (5- عدد سنوات الاستعمال)/5 على ان تشمل الرسوم المتوجبة الرسوم الجمركية والرسم الاستهلاك الداخلي وان ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال.
وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء كامل مدة السنوات الخمس تعفى السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم جمركية أو استهلاك داخلي.
تكلف كل من ادارة الجمارك وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون اساءة الاستعمال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9083 تاريخ 13/11/2002, article 2, 21/11/2002
مادة 2: يلغى نص كل من المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة من المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة 1 الجديدة: تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة السيارات السياحية العمومية وسيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن اربعة وعشرين راكبا عدا السائق وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ الجديدة أو المستعملة التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي شرط ان تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وان يتم تملك السيارة قبل 31/3/2003. تستفيد من الاعفاءات المبينة اعلاه محركات السيارات والآليات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة والعاملة على البنزين الخالي من الرصاص في حال تم تملكها من اجل استبدال محرك سيارة أو آلية عامل على المازوت. مادة 3 الجديدة: 1 ـ يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس الصغيرة (الميني باص) العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق، ومالك سيارة الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ والتي تم تملكها قبل نفاذ القانون رقم 453 تاريخ 16/8/2002 تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت أو محركها بسيارة أو بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص، وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم: ـ السيارة طراز العام 1995 وما قبله ـ اربعة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1996 ـ خمسة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1997 ـ ستة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1998 ـ سبعة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 1999 ـ ثمانية ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 2000 ـ تسعة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 2001 ـ عشرة ملايين ليرة لبنانية. ـ السيارة طراز العام 2002 ـ احد عشر مليون ليرة لبنانية. 2 ـ يعطى كل مالك سيارة من سيارات الاوتوبيس العمومية والخصوصية العاملة على المازوت التي يتراوح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت أو محركها بسيارة أو بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وذلك وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم. ـ سيارة طراز 1995 وما قبله ستة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1996 سبعة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1997 ثمانية ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1998 تسعة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 1999 عشرة ملايين ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 2000 احد عشر مليون ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 2001 اثنا عشر مليون ليرة لبنانية. ـ سيارة طراز 2002 ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية.