The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 18

المادة 18

تعطى السلفة بقرار من "الرئيس " يحدد فيه:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق وشروطه.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

المادة 18 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/18/