All legislation

مرسوم Decree No. 4113 01/07/1981

النظام المالي لمجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
4113
Date
01/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 357-367
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995 (Arts. 6, 14, 15, 32, 35, 43, 45, 48)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
71
Cite as
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام القانون رقم 9/70 تاريخ 2/6/1970 والمرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته والمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , يحدد هذا المرسوم النظام المالي لمجلس الجنوب .

يقصد في هذا المرسوم:

- بكلمة "المجلس ": مجلس الجنوب

- بكلمتي "مجلس الادارة": مجلس ادارة مجلس الجنوب

- بكلمة "الرئيس ": رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب .

- بكلمة "المحاسب ": محاسب مجلس الجنوب .

الباب الاول: الواردات والنفقات

الفصل الاول: الواردات

المادة 2

تتكون واردات "المجلس " من:

- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة

- المخصصات المحددة في نصوص خاصة

- المساعدات والتبرعات المقدمة للانفاق في غايات "المجلس ".

- سلفات الخزينة.

- موارد متفرقة.

الفصل الثاني: النفقات

المادة 3

تشتمل نفقات "المجلس " على:

- النفقات الادارية.

- نفقات المساعدات والخدمات .

- نفقات التجهيز والانشاء.

- نفقات المساهمة في مشاريع عامة.

- نفقات مختلفة في نطاق غايات "المجلس " واوجه تخصيص موارده.

المادة 4

يعقد النفقات "مجلس الادارة" و "الرئيس " , كل ضمن صلاحياته.

المادة 5

تجرى تصفية النفقات في وحدة المحاسبة ويتولى "المحاسب " التوقيع على اوامر دفعها. تصفية النفقة هي اثبات ترتبها على "المجلس " وتحديد مقدارها واستحقاقها وعدم سقوطها بمرور الزمن او بأي سبب اخر, وهي تبنى على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.

لا تصبح اوامر الدفع صالحة للتنفيذ, الا بعد اقترانها بتوقيع "الرئيس " او من يفوضه بذلك وفقا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981.

المادة 6

تدقق مشاريع عقود النفقات واوامر الدفع, قبل توقيعها من المرجع الصالح, الوحدة المختصة بالمراقبة المالية في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ".

الغاية من هذا التدقيق:

- التثبت من انطباق مشاريع عقود النفقات على القوانين والانظمة, الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.

- التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة, ومن صحة التصفية.

على رئيس الوحدة المذكورة ان يؤمن انجاز المهمة واعادة المعاملة الى مصدرها, مقترنة بتأشيرته خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه, وذلك لمرة واحدة.

اذا لم يؤمن رئيس الوحدة المذكورة انجاز المهمة ضمن المهلة المحددة, اعتبر مسؤولا مسلكيا عن تقاعسه وجاز لمصدر المعاملة استردادها والسير في تنفيذها على مسؤولية هذا المصدر.

اما اذا اعطى تأشيرا جزئيا او رفض التأشير, فيتوجب عليه ان يعلل اسباب قراره. ولمصدر المعاملة ان يعرض الامر على "مجلس الادارة" الذي يبت المعاملة على مسؤوليته وتقوم موافقته في هذه الحالة مقام التأشيرة.

المادة 7

ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة, وباسم القرية المختصة اذا كانت المبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات .

المادة 8

يمكن تنظيم امر الدفع:

- باسم معتمد للقبض يعينه "الرئيس " فيما يتعلق بتعويضات "مجلس الادارة" ورواتب العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " واجورهم ونفقاتهم وتعويضات الموظفين المستعان بهم من الادارات والمؤسسات العامة.

- باسم دافع المبلغ من ماله, للعاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " فيما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 9

تبلغ الى "المحاسب " قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على "المجلس ". ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.

على "المحاسب " ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على امر الدفع قبل اصداره.

المادة 10

اذا فقد امر دفع, اعطي صاحبه نسخة عنه, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وبعد التثبت من ان امر الدفع لم يدفع وان المرجع المختص اخذ علما بوجوب عدم دفعه.

المادة 11

تدفع النفقات نقدا من صندوق "المجلس ".

يمكن ان يجرى الدفع بواسطة تحويل على حساب "المجلس " المفتوح في مصرف او لدى الخزينة.

المادة 12

يتداول اموال "المجلس " امين صندوق واحد او اكثر. امين الصندوق مسؤول عن حفظ الاموال في صندوقه وعن صحة اعماله وعملياته. يخضع امين الصندوق لنظام الكفالة المطبق على "المحاسب ".

المادة 13

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته, قبل الدفع, من هوية صاحب المال وصحة توقيعه وكذلك من هوية ممثله القانوني وصفته وصحة توقيعه.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار القرية أو المحلة المختصة اذا كان المبلغ دون مئتي ألف ليرة لبنانية.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

اذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصادق على البصمة أمين الصندوق ومختار القرية وشاهدان بالاضافة إلى ابراز المستندات الرسمية التي تثبت صفة صاحب المال اذا كانت قيمة أمر الدفع لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. لأمين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 16

يحدد "مجلس الادارة" بناء على اقتراح "المحاسب ", الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به في صندوقه على ان يدفع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب "المجلس " المفتوح في المصرف .

الفصل الثالث: تأدية النفقات بواسطة السلفات

المادة 17

يمكن تأدية النفقات المحددة ادناه, بدون امر دفع مسبق, على ان ينظم امر الدفع فيما بعد على سبيل التسوية:

- الرواتب والاجور وملحقاتها.

- النفقات النثرية العادية.

- نفقات المساعدات والخدمات الفورية للمتضررين.

- النفقات المستعجلة حسب تقدير "الرئيس ".

- النفقات الاخرى التي يرى "المجلس " ان طبيعتها او الظروف لا تسمح بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 18

تعطى السلفة بقرار من "الرئيس " يحدد فيه:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق وشروطه.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

المادة 19

تدفع السلفة بموجب امر دفع عادي استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 20

ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا بأمواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبرر, عند كل طلب , وجودها لديه اما نقدا واما بأوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 21

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 22

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق "المجلس " او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها.

ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.

المادة 23

على "المحاسب " ان يؤمن تدقيق حسابات السلفة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر, ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداده هذه المبالغ.

الباب الثاني: صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 24

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة, او استدراج العروض , او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة.

الفصل الاول: المناقصات العمومية

المادة 25

تجرى المناقصة العمومية, المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المناقصة", اما على اساس سعر يقدمه العارض , واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني المبين في المادة 26 من هذا المرسوم.

المادة 26

يوضع للصفقة التي تعقد بالمناقصة دفتر شروط يصدقه المرجع الصالح للبت في الصفقة, ويحدد فيه:

- الشروط والاحكام العامة بما فيها احكام النظام المالي "للمجلس ".

- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها, واوصافها.

- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوافر في من يريد الاشتراك في المناقصة.

- عناصر المفاضلة, كلما كان في نية "المجلس " ان لا يتقيد بالسعر الادنى, على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة, وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم.

- شروط التنفيذ الخاصة.

- مهلة التسليم.

- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.

يضم الى دفتر الشروط, كلما كان ذلك ممكنا:

- كشف تخميني بالكميات والاسعار.

- جدول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها, ويحدد لكل نوع سعرا مفقطا.

المادة 27

تكون الكفالة:

1 - اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق "المجلس ", وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض .

2 - واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم "المجلس " او بأسم خزينة الدولة.

المادة 28

يعلن عن كل مناقصة في ثلاث صحف يومية على الاقل, وعلى باب مقر المجلس قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل.

يمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل, عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لتصديق الصفقة.

يعلن وفقا لهذه الاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 29

تجري المناقصة لجنة تشكل بقرار من "الرئيس ".

المادة 30

يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة مئوية معينة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية, وذلك وفقا لتحديد هذه النسبة والسلع الوطنية وشروط الاستفادة من الافضلية في النصوص المتعلقة بالمناقصات الجارية تنفيذا للموازنة العامة.

المادة 31

اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية الافضلية المذكورة في المادة الثلاثين اعلاه, اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية, عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

1 ـ يبت الصفقة:

ـ "الرئيس" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

ـ "مجلس الادارة" في الحالات الاخرى.

2 ـ لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ المصادقة للملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 33

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق "للمجلس " اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد "المجلس " اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة بواسطة احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات المختصة وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970.

فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق "المجلس ".

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف , رجع "المجلس " على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 34

يفسخ العقد حكما بين "المجلس " والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1 - تصادر الكفالة موقتا لحساب "المجلس ".

2 - يحصي "المجلس " الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم "المجلس ".

3 - توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة وفقا لاحكام التنفيذ بالامانة المنصوص عنها في المادة 33 من هذا المرسوم, او يعاد تلزيمها فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى "المجلس ", ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .

المادة 35

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات مقابل كفالات مصرفية على الا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة ولا تتجاوز /30.000.000/ل.ل ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من "مجلس الإدارة" على ان يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجعا للمجلس.

المادة 36

يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الصندوق الى ان يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

يمكن "المجلس " ان يكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

للمتعهدين استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة

المادة 37

تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او اكثر تعين بقرار من "الرئيس ".

المادة 38

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه, قام "الرئيس " بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود للمرجع الصالح لتصديق الصفقة امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للمرجع المشار اليه مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان يعتبره ناكلا وان يطبق بحقه احكام المادة 33 من هذا المرسوم.

وفي حال اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.

اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970.

المادة 39

ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من "الرئيس " بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي. غير انه يمكن "للرئيس " قبل انقضاء مهلة التنفيذ, او بعد الاستلام الموقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان يرد الى الملتزم, بناء على طلبه, كامل هذه الكفالة او قسما منها.

المادة 40

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم او لاحكام دفتر الشروط يقصى بقرار من "مجلس الادارة" عن مناقصات "المجلس ":

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

الفصل الثاني: المناقصة المحصورة

المادة 41

يمكن المرجع الصالح لعقد النفقة, اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, ان يحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط, كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوافر في المناقصين, والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.

المادة 42

تطبق على المناقصة المحصورة سائر احكام هذا المرسوم المتعلقة بالمناقصات العمومية.

الفصل الثالث: استدراج العروض

المادة 43

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

أ ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين مليون ليرة لبنانية.

ب ـ اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين مليون ليرة وقرر "مجلس الإدارة" عقدها بهذه الطريقة بقرار معلل.

المادة 44

تطبق على استدراج العروض احكام هذا المرسوم المتعلقة بالمناقصة العمومية مع امكانية الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين يرى "المجلس " فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.

الفصل الرابع: الاتفاق بالتراضي

المادة 45

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق:

1 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لمقتضيات السلامة العامة او لمجابهة الحاجة الملحة الطارئة شرط ان يقرر ذلك "مجلس الادارة".

2 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.

3 - بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادة اختراعها.

4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6 - باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

7 - بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8 - باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

- او مناقصة تلاها استدراج عروض .

وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية يبررها "مجلس الادارة" في تقرير معلل.

9 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى سائر الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

10 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات التي يؤمنها "المجلس " بواسطة المنظمات الدولية او المؤسسات الخيرية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

11 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات , ويمكن في هذه الحالة ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض .

12 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر "مجلس الادارة" بقرار معلل تأمينها بالتراضي, على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 46

يعقد الاتفاق الرضائي باحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين المرجع الصالح لعقد النفقة وبين صاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص .

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع الصالح لعقد النفقة, وفقا للعرف التجاري.

المادة 47

تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 35 الى 39 ضمنا من هذا المرسوم.

الفصل الخامس: الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 48

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

ـ يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات التالية:

1 ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3.000.000/ ليرة لبنانية.

2 ـ اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

3 ـ اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعريفة عامة محددة.

الباب الثالث: المحاسبة والحسابات

الفصل الاول: المحاسب

المادة 49

يؤمن "المحاسب " جميع عمليات القبض والدفع التي تجرى لحساب "المجلس ", وتدوين هذه العمليات في حسابات يمسكها وفقا لتصميم يقره "مجلس الادارة", وحفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة. يدقق الحسابات , دوريا, رئيس وحدة المراقبة المالية في "المجلس ".

المادة 50

لا يجوز "للمحاسب " ان يؤمن بنفسه قبض الاموال او دفعها, بل يتم ذلك بواسطة امين صندوق "المجلس " او الخزينة او المصرف.

المادة 51

تسحب اموال "المجلس " من الخزينة ومن المصارف بتوقيع "المحاسب " و"الرئيس " مجتمعين وتأشير رئيس وحدة المراقبة المالية في "المجلس ".

و"للرئيس " ان يفوض التوقيع عنه وفقا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981.

المادة 52

يخضع "المحاسب " لصلاحيات ديوان المحاسبة, وعليه ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981.

المادة 53

تشمل مهمة "المحاسب " جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء مدة وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 54

عند انتهاء مهمة "المحاسب " يجرى دور تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس وحدة المراقبة المالية في "المجلس ". في حال وفاة "المحاسب ", او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, يقوم المحاسب اللاحق بتقديم حساب مهمة "المحاسب " السابق الى ديوان المحاسبة.

المادة 55

عند غياب "المحاسب " او شغور وظيفته, يعهد "مجلس الادارة" موقتا الى احد العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " بمهمة "المحاسب ".

المادة 56

لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية.

الفصل الثاني: حسابات الاموال

المادة 57

تمسك الحسابات على اسس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 58

تمسك القيود اجباريا بالحبر ولا يجوز الحك, او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يتم ذلك بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ والتوقيع.

ويجب وسم المستند بطابع "المجلس " اذا كان معدا للارسال خارجه.

المادة 59

تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف من "الرئيس " او من يفوضه بذلك وفقا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع ذاته وبعد استرداد الايصالات .

المادة 60

اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات , اعطي صاحبها, بناء على طلبه بدلا من ضائع عنها وذلك لقاء تعهد بأن يتحمل كل عطل وضرر قد ينتج عن استعمال الايصال المفقود.

الفصل الثالث: محاسبة المواد

المادة 61

تشمل محاسبة المواد جميع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي يملكها "المجلس " وتبيان موجوداتها, ويتولاها محاسب المواد.

المادة 62

تقسم حسابات المواد الى:

- حسابات مواد استهلاك او استحالة

- حسابات مواد منقولة او ثابتة.

المادة 63

يعنى بمواد الاستهلاك:

المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال "المجلس " او لتنفيذ مشاريعه العامة. يعنى بمواد الاستحالة:

المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى اخر.

المادة 64

كل شخص كلف بحفظ او استعمال او مسك حسابات المواد او مراقبة المواد المنصوص عنها في هذا المرسوم مسؤول عنها ماليا.

المادة 65

محاسب المواد مسؤول ماليا عن:

أ- وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وحفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.

ب- ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق عهدته, سواء اكانت المواد مخزونة او قيد الاستعمال.

الباب الرابع: أحكام مختلفة

المادة 66

يجب اعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من واردات "المجلس ".

ويجب ادخال هذا المبلغ فورا حساب صندوق "المجلس " او حساب "المجلس " المفتوح لدى الخزينة او المصرف .

المادة 67

(عدلت بموجب مرسوم 7137 / 1995 )

ـ تباع اموال "المجلس" المنقولة:

1 ـ بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /3.000.000/ ليرة لبنانية.

2 ـ باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة تتجاوز /3000000/ ليرة لبنانية ولا تزيد على /6000000/ ليرة لبنانية.

المادة 68

بصورة موقتة والى ان يعين "المحاسب " وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ورئيس وحدة المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم, يعهد "مجلس الادارة" الى اثنين من بين العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " والموظفين المستعان بهم من الادارات العامة, القيام بمهام هاتين الوظيفتين.

المادة 69

تحدد بتعليمات من "مجلس الادارة" مستندات تصفية النفقات ونماذج السجلات والبيانات والمطبوعات الحسابية والمالية.

اما دقائق تطبيق هذا المرسوم فتحدد, عند الاقتضاء, بقرار من مجلس الادارة يصدقه- رئيس مجلس الوزراء بوصفه المرجع الذي يرتبط به المجلس .

المادة 70

الغي النظام المالي لمجلس الجنوب الصادر عن مجلس ادارته بتاريخ 16/10/1970 والمصدق من وزير المالية بتاريخ 24/11/1970

المادة 71

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل