المادة 38
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه, قام "الرئيس " بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود للمرجع الصالح لتصديق الصفقة امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للمرجع المشار اليه مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان يعتبره ناكلا وان يطبق بحقه احكام المادة 33 من هذا المرسوم.
وفي حال اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970.