The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 40

المادة 40

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم او لاحكام دفتر الشروط يقصى بقرار من "مجلس الادارة" عن مناقصات "المجلس ":

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 40 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/40/