المادة 40
ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم او لاحكام دفتر الشروط يقصى بقرار من "مجلس الادارة" عن مناقصات "المجلس ":
- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.