The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 45

المادة 45

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق:

1 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لمقتضيات السلامة العامة او لمجابهة الحاجة الملحة الطارئة شرط ان يقرر ذلك "مجلس الادارة".

2 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.

3 - بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادة اختراعها.

4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

6 - باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.

7 - بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8 - باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

- او مناقصة تلاها استدراج عروض .

وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية يبررها "مجلس الادارة" في تقرير معلل.

9 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى سائر الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

10 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات التي يؤمنها "المجلس " بواسطة المنظمات الدولية او المؤسسات الخيرية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

11 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات , ويمكن في هذه الحالة ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض .

12 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر "مجلس الادارة" بقرار معلل تأمينها بالتراضي, على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 45 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/45/