المادة 45
(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )
يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق:
1 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لمقتضيات السلامة العامة او لمجابهة الحاجة الملحة الطارئة شرط ان يقرر ذلك "مجلس الادارة".
2 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والمواد والاشغال والخدمات والمؤن غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.
3 - بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادة اختراعها.
4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6 - باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7 - بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8 - باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض .
وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية يبررها "مجلس الادارة" في تقرير معلل.
9 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى سائر الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات .
10 - باللوازم والمواد والاشغال والخدمات التي يؤمنها "المجلس " بواسطة المنظمات الدولية او المؤسسات الخيرية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
11 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات , ويمكن في هذه الحالة ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض .
12 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر "مجلس الادارة" بقرار معلل تأمينها بالتراضي, على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995, article 1, 31/08/1995
مادة 1: الغي نص كل من المواد 14 و15 و32 و35 و43 والفقرة الاولى من المادة 45 و48 و6 من المرسوم رقم 4113 تاريخ 1/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 14 ـ اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار القرية أو المحلة المختصة اذا كان المبلغ دون مئتي ألف ليرة لبنانية. المادة 15 ـ اذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصادق على البصمة أمين الصندوق ومختار القرية وشاهدان بالاضافة إلى ابراز المستندات الرسمية التي تثبت صفة صاحب المال اذا كانت قيمة أمر الدفع لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. لأمين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل. المادة 32 ـ 1 ـ يبت الصفقة: ـ "الرئيس" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية. ـ "مجلس الادارة" في الحالات الاخرى. 2 ـ لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ المصادقة للملتزم بالطريقة الادارية. المادة 35 ـ لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات مقابل كفالات مصرفية على الا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة ولا تتجاوز /30.000.000/ل.ل ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من "مجلس الإدارة" على ان يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجعا للمجلس. المادة 43 ـ يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: أ ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين مليون ليرة لبنانية. ب ـ اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين مليون ليرة وقرر "مجلس الإدارة" عقدها بهذه الطريقة بقرار معلل. المادة 45 ـ يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق: المادة 48 ـ يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات التالية: 1 ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3.000.000/ ليرة لبنانية. 2 ـ اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها. 3 ـ اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعريفة عامة محددة. المادة 6: ـ تباع اموال "المجلس" المنقولة: 1 ـ بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /3.000.000/ ليرة لبنانية 2 ـ باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة تتجاوز /3000000/ ليرة لبنانية ولا تزيد على /6000000/ ليرة لبنانية.