The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 48

المادة 48

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

ـ يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات التالية:

1 ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3.000.000/ ليرة لبنانية.

2 ـ اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

3 ـ اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعريفة عامة محددة.

المادة 48 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/48/