المادة 59
تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف من "الرئيس " او من يفوضه بذلك وفقا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع ذاته وبعد استرداد الايصالات .