The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 9

المادة 9

تبلغ الى "المحاسب " قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على "المجلس ". ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.

على "المحاسب " ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على امر الدفع قبل اصداره.

المادة 9 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/9/