المادة 11
يمكن لوزير التربية الوطنية ان يقرر اجراء امتحانات الكولوكيوم للمتخرجين والمتخرجات من كليات ومدارس وطنية خاصة او اجنبية قائمة على الاراضي اللبنانية بالاشتراك بين لجان الكولوكيوم واللجان الفاحصة للامتحانات النهائية في هذه الكليات والمدارس . ويحدد القرار الذي يصدر عنه شكل هذه الامتحانات وموعدها ومكانها وسائر الشروط اللازمة لتنفيذها.