All legislation

مرسوم Decree No. 1527 15/06/1959

نظام امتحانات الكولوكيوم

Type
مرسوم · Decree
Number
1527
Date
15/06/1959
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1959, p. 571-576
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7914 تاريخ 21/05/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 1274 تاريخ 03/06/1991 (Art. 17)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9276 تاريخ 05/10/1996 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (نظام امتحانات الكولوكيوم)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 30/05/2002

(عدلت بموجب مرسوم 7914 / 2002 )

تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة شهادات الطب والجراحة، والصيدلة وطب الاسنان والقبالة والتمريض من جامعات

ومدارس وطنية خاصة او اجنبية في لبنان او خارج لبنان امام لجان خاصة لكل فرع وكذلك امتحانات الكولوكيوم لاختصاصي علوم مختبرات الاسنان لحملة شهادات في علوم مختبرات الاسنان صادرة عن جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/05/2002

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/05/2002 · Supplemented by مرسوم رقم 7914 تاريخ 21/05/2002, art. 1 · the Lebanese University's text

    تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة شهادات الطب والجراحة، والصيدلة وطب الاسنان والقبالة والتمريض من جامعات

    ومدارس وطنية خاصة او اجنبية في لبنان او خارج لبنان امام لجان خاصة لكل فرع وكذلك امتحانات الكولوكيوم لاختصاصي علوم مختبرات الاسنان لحملة شهادات في علوم مختبرات الاسنان صادرة عن جامعة او معهد فني معترف بهما من الحكومة اللبنانية.

المادة 2

تتألف اللجان الفاحصة على الوجه الآتي:

الاطباء:

1 - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.

2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس.

3 - طبيب عن كل من نقابتي اطباء بيروت والشمال تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم اعضاء.

4 - استاذ لبناني عن كل من كليتي الطب في لبنان يعينهما وزير التربية الوطنية بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

5 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مقررا.

للصيادلة:

1 - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.

2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس.

3 - صيدلي يمثل نقابة الصيدلة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم اعضاء.

4 - استاذ عن كل من كليتي الصيدلة في لبنان يعينهما وزير التربية الوطنية بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

5 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقررا.

لاطباء الاسنان:

1 - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.

2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس.

3 - طبيب اسنان يمثل نقابة اطباء الاسنان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. اعضاء

4 - استاذ لبناني عن كل من معهدى طب الاسنان في لبنان يعينهما وزير التربية الوطنية بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

5 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقررا.

للقابلات والممرضات:

1 - المدير العام لوزارة الصحة العامة رئيسا.

2 - طبيب اخصائي في الصحة العامة وطبيب اخصائي في التوليد يعينهما وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة وزارة الصحة العامة ويختاران من بين اطباء وزارة الصحة العامة, واذا تعذر وجودهما في هذه الوزارة فمن بين اساتذة او مدرسي كليتي الطب في لبنان الحاليين او السابقين.

3 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقررا.

فقرة مضافة بموجب مرسوم 7914 ت 21/5/2002 ج ر 30 ت 30/5/2002 ومعدلة بموجب مرسوم 10441 ت 16/7/2003 ج ر 35 ت 24/7/2003.

لاختصاصي علوم مختبرات الاسنان:

1 - وزير التربية والتعليم العالي رئيسا.

2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائبا للرئيس.

3 - مندوب تسميه نقابة اختصاصي علوم مختبرات الاسنان في لبنان شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل عضوا.

4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان عضوا.

5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل عضوا.

6 - مندوب يسميه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي عضوا مقررا.

فقرة مضافة بموجب م 15982 ت 20/12/2005 ج ر 59 .

يكلف باعمال طباعة وسحب واعداد كراريس الاسئلة وباعمال مراقبة الامتحانات الخطية والشفهية العدد اللازم لهذه الغاية من بين الموظفين العاملين في الكليات الطبية التابعة للجامعة اللبنانية (طب عام - طب اسنان - صيدلي - صحة عامة) ومن بين الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي العاملين في المديرية العامة للتعليم العالي.

المادة 3

يشترط في ممثل كل من نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان في لجان الكولوكيوم.

1 - ان يكون استاذا سابقا او حاليا في احدى كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان المعترف بها.

2 - او ان يكون متوليا التدريس او ان يكون قد تولاه مدة خمس سنوات على الاقل في احدى الكليات المذكورة في

الفقرة الاولى من هذه المادة.

3 - او ان يكون قد مارس مهنتي الطب وطب الاسنان مدة خمس عشرة سنة ومهنة الصيدلة مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 15982 / 2005 )

لوزير التربية والتعليم العالي, عند تعذر حضوره دورة الامتحان ان ينتدب عنه مدير عام التعليم العالي وفي مثل هذه الحالة يشترك مندوب الوزير في اعمال هذه اللجان بصفته عضوا ممثلا وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 5

يعين اعضاء هذه اللجان الفاحصة بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 6

تجري امتحانات الكولوكيوم في دورتين: حزيران - تموز وتشرين الثاني - كانون الاول ويحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة موعد هذه الامتحانات ومكانها بقرار يصدر عنه قبل الموعد بشهر على الاقل.

المادة 7

على الراغبين في الاشتراك بامتحانات الكولوكيوم ان يقدموا طلباتهم الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الدائرة المختصة ويرفقوها بشهاداتهم الاصلية ان بنسخ مصدقة عنها قبل موعد الامتحانات بعشرة ايام على الاقل.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 15982 / 2005 )

تتولى لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي درس طلبات المرشحين المنوه عنهم في المادة السابعة وتوضع لائحة بالذين يحق لهم التقدم للامتحان.

المادة 9

تكون امتحانات الكولوكيوم شفهية للمتخرجين والمتخرجات من كليات ومدارس وطنية خاصة او جامعات اجنبية قائمة على الاراضي اللبنانية.

المادة 10

تعطى العلامة في الامتحانات الشفوية المنوه بها في المادة السابقة من صفر الى عشرين ويعتبر ناجحا كل من نال المعدل الوسطي لهذه العلامة.

المادة 11

يمكن لوزير التربية الوطنية ان يقرر اجراء امتحانات الكولوكيوم للمتخرجين والمتخرجات من كليات ومدارس وطنية خاصة او اجنبية قائمة على الاراضي اللبنانية بالاشتراك بين لجان الكولوكيوم واللجان الفاحصة للامتحانات النهائية في هذه الكليات والمدارس . ويحدد القرار الذي يصدر عنه شكل هذه الامتحانات وموعدها ومكانها وسائر الشروط اللازمة لتنفيذها.

المادة 12

يخضع المتخرجون من المعاهد الواقعة خارج الاراضي اللبنانية الى:

1 - امتحان خطي في موضوع تختاره كل لجنة, في ما يخصها, قبل الابتداء بالامتحان مباشرة, وتحدد المدة اللازمة لمعالجته.

2 - امتحان شفهي عام (المعدل واحد).

3 - امتحان سريري في الطب وامتحان عملي في الصيدلة وطب الاسنان (المعدل واحد).

المادة 13

تعطى العلامة في كل من الامتحانات الثلاثة المنوه بها في المادة العاشرة من صفر الى عشرين ويعتبر ناجحا كل من ينال المعدل الوسطي لهذه العلامة.

المادة 14

لا يحق لمن يرسب في الامتحان الخطي ان يتقدم للامتحانين الشفهي والسريري او العملي.

المادة 15

يعتبر ناجحا في امتحانات الكولوكيوم المرشح الذي يبلغ مجموع علاماته في الامتحانات الثلاثة المنوه بها في المادة الثانية عشرة نصف مجموع الحد الاقصى على الاقل للعلامات العائدة للامتحانات الخطية والشفهية والسريرية او العملية معا.

المادة 16

تتناول امتحانات الكولوكيوم المواد التي تدرس في جميع سني الدراسة الجامعية.

المادة 17

يحدد رسم امتحان الكولوكيوم للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بخمس وعشرين ليرة لبنانية ورسم امتحان القابلات والممرضات بخمس ليرات لبنانية.

نص مرتبط:تعديل أسس إحتساب رسم الإشتراك في إمتحانات الكولوكيوم التي تنظمها الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 15982 / 2005 )

أ ـ تحدد تعويضات نائب رئيس اللجان وأعضائها في الامتحانات الخطية والشفهية كما يلي:

- نائب رئيس اللجان الفاحصة بقيمة /100.000/ل.ل. عن كل جلسة.

- عضو اللجان الفاحصة بقيمة /90.000/ل.ل. عن كل جلسة.

- مقرر اللجان الفاحصة بقيمة /80.000/ل.ل. عن كل جلسة.

على ألا تقل فترة الجلسة الواحدة عن ثلاث ساعات، أما إذا استغرقت الجلسة أقل من ثلاث ساعات فينخفض التعويض إلى النصف.

ب ـ تحدد تعويضات المكلفين بأعمال الطباعة والمراقبة والمساعدة في اجراء الامتحانات الخطية والشفهية بقيمة /43.000/ل.ل. عن اليوم الواحد ويتناول هذا التعويض الأعمال المذكورة في البند أولا من هذه المادة وأجور النقل وتعويض الانتقال.

المادة 19

يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد موافقة وزارة الصحة العامة, ان يجري امتحانات كولوكيوم استثنائية في مختلف الفروع المنوه بها في المادة الثانية من هذا المرسوم خارج الدورتين المحددتين في المادة السادسة شرط الا يقل عدد المتقدمين عن الثلاثة.

المادة 20

تقدم اللجان الفاحصات محضرا في نتيجة عملها يوقعه جميع اعضائها خلال اسبوع من نهاية هذا الامتحان الى كل من وزارتي التربية الوطنية والصحة العامة.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل