تتألف اللجان الفاحصة على الوجه الآتي:
الاطباء:
1 - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.
2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس.
3 - طبيب عن كل من نقابتي اطباء بيروت والشمال تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم اعضاء.
4 - استاذ لبناني عن كل من كليتي الطب في لبنان يعينهما وزير التربية الوطنية بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
5 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مقررا.
للصيادلة:
1 - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.
2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس.
3 - صيدلي يمثل نقابة الصيدلة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم اعضاء.
4 - استاذ عن كل من كليتي الصيدلة في لبنان يعينهما وزير التربية الوطنية بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
5 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقررا.
لاطباء الاسنان:
1 - وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.
2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائب رئيس.
3 - طبيب اسنان يمثل نقابة اطباء الاسنان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. اعضاء
4 - استاذ لبناني عن كل من معهدى طب الاسنان في لبنان يعينهما وزير التربية الوطنية بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
5 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقررا.
للقابلات والممرضات:
1 - المدير العام لوزارة الصحة العامة رئيسا.
2 - طبيب اخصائي في الصحة العامة وطبيب اخصائي في التوليد يعينهما وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة وزارة الصحة العامة ويختاران من بين اطباء وزارة الصحة العامة, واذا تعذر وجودهما في هذه الوزارة فمن بين اساتذة او مدرسي كليتي الطب في لبنان الحاليين او السابقين.
3 - مندوب عن وزارة التربية الوطنية مقررا.
فقرة مضافة بموجب مرسوم 7914 ت 21/5/2002 ج ر 30 ت 30/5/2002 ومعدلة بموجب مرسوم 10441 ت 16/7/2003 ج ر 35 ت 24/7/2003.
لاختصاصي علوم مختبرات الاسنان:
1 - وزير التربية والتعليم العالي رئيسا.
2 - المدير العام لوزارة الصحة العامة نائبا للرئيس.
3 - مندوب تسميه نقابة اختصاصي علوم مختبرات الاسنان في لبنان شرط ممارسته المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل عضوا.
4 - مندوب تسميه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حائز على شهادة في طب الاسنان عضوا.
5 - مندوب يحمل شهادة في طب الاسنان (يدرس التعويضات الثابتة او المتحركة او زراعة الاسنان) تسميه كل مؤسسة للتعليم العالي في لبنان يدرس مهنة علوم مختبرات الاسنان شرط تمرسه في التدريس خمس سنوات على الاقل عضوا.
6 - مندوب يسميه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم العالي عضوا مقررا.
فقرة مضافة بموجب م 15982 ت 20/12/2005 ج ر 59 .
يكلف باعمال طباعة وسحب واعداد كراريس الاسئلة وباعمال مراقبة الامتحانات الخطية والشفهية العدد اللازم لهذه الغاية من بين الموظفين العاملين في الكليات الطبية التابعة للجامعة اللبنانية (طب عام - طب اسنان - صيدلي - صحة عامة) ومن بين الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي العاملين في المديرية العامة للتعليم العالي.