All legislation

مرسوم Decree No. 1532 15/06/1959

تحديد العائدات المترتبة على تأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية ذات السرعة المخفضة

Type
مرسوم · Decree
Number
1532
Date
15/06/1959
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1959, p. 576-577
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (Art. 52: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1532 تاريخ 15/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد العائدات المترتبة على تأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية ذات السرعة المخفضة لكل من التأجير الفردي والتأجير المتعدد كما يلي: 1- للاتصال ذات النصف سرعة (30 كلمة بالدقيقة) 26/40 من بدل تأجير الاتصال ذات السرعة العادية (60 كلمة بالدقيقة). للاتصال ذات الربع سرعة (15 كلمة بالدقيقة): 15/40 من بدل تأجير الاتصال ذات السرعة العادية (60 كلمة بالدقيقة)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده