المادة 1
مادة 1: تحدد العائدات المترتبة على تأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية ذات السرعة المخفضة لكل من التأجير الفردي والتأجير المتعدد كما يلي: 1- للاتصال ذات النصف سرعة (30 كلمة بالدقيقة) 26/40 من بدل تأجير الاتصال ذات السرعة العادية (60 كلمة بالدقيقة). للاتصال ذات الربع سرعة (15 كلمة بالدقيقة): 15/40 من بدل تأجير الاتصال ذات السرعة العادية (60 كلمة بالدقيقة)