All legislation

مرسوم Decree No. 799 14/06/1999

تعيين لجان القيد في القوائم الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
799
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1703-1714
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1160 تاريخ 26/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 799 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

26/04/1960 )انتخاب اعضاء مجلس

النواب),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين, لا

سيما المادة السابعة منه,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان القيد في القوائم الانتخابية على الوجه التالي: أ ـ في مدينة بيروت: الأشرفية ـ الرميل ـ المدور ـ الصيفي ـ المرفأ ـ ميناء الحصن: اللجنة الأولى السادة: رئيساً قاض بشارة متى عضواً عضو مجلس بلدية بيروت حليم فياض مقرراً موظف الأحوال الشخصية وفيق النحيلي اللجنة الثانية السادة: رئيساً قاض سلام شمس الدين عضواً عضو مجلس بلدية بيروت عماد محسن بيضون مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد جميل حرب زقاق البلاط ـ الباشورة ـ دار المريسة: اللجنة الثالثة السادة: رئيساً قاض فادي عقيقي عضواً عضو مجلس بلدية بيروت كمال بخعازي مقرراً موظف الأحوال الشخصية حبيب الصهيوني اللجنة الرابعة السادة: رئيساً قاض جان فرنيني عضواً عضو مجلس بلدية بيروت أبراهام ماطوسيان مقرراً موظف الأحوال الشخصية وديع شلهوب رأس بيروت ـ المزرعة ـ المصيطبة: اللجنة الخامسة السادة: رئيساً قاض سمير عالية عضواً عضو مجلس بلدية بيروت رشيد الجلخ مرراً موظف الأحوال الشخصية عبد الرحمن الحاج اللجنة السادسة السادة: رئيساً قاض جورج رزق عضواً عضو مجلس بلدية بيروت عبد الحميد فاخوري مقرراً موظف الأحوال الشخصية ميشال لحود ب ـ في محافظة جبل لبنان: قضاء بعبدا اللجنة السابعة السادة: رئيساً قاض ماري دنيز المعوشي عضواً رئيس بلدية الحازمية جوزف مونس مقرراً موظف الأحوال الشخصية وديع رحال اللجنة الثامنة السادة: رئيساً قاض راشد طقوش عضواً رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا مقرراً موظف الأحوال الشخصية الياس حريق قضاء المتن اللجنة التاسعة السادة: رئيساً قاض سليم الأسطا عضواً رئيس بلدية برج حمود صولاك توتاليان مقرراً موظف الأحوال الشخصية يزبك صليبا اللجنة العاشرة السادة: رئيساً قاض جان فهد عضواً رئيس بلدية مار موسى الدوار حبيب شيبان مقرراً موظف الأحوال الشخصية إدوار الجميل قضاء الشوف اللجنة الحادية عشرة السادة: رئيساً قاض ماهر شعيتو عضواً رئيس بلدية الدامور أنطوان الغفري مقرراً موظف الأحوال الشخصية راجح نصر اللجنة الثانية عشرة السادة: رئيساً قاض مارون أبو جودة عضواً رئيس بلدية الجاهلية نضال أمين أبو ذياب مقرراً موظف الأحوال الشخصية طلال الشامي قضاء عاليه اللجنة الثالثة عشرة السادة: رئيساً قاض جمال محمود عضواً رئيس بلدية سوق الغرب سمير صليبي مقرراً موظف الأحوال الشخصية رشيد خداج اللجنة الرابعة عشرة السادة: رئيساً قاض شربل الحلو عضواً رئيس بلدية شارون حافظ الصايغ مقرراً موظف الأحوال الشخصية نديم أبو حمدان قضاء كسروان اللجنة الخامسة عشرة السادة: رئيساً قاض أنطوان ضاهر عضواً رئيس بلدية العذرا د. جورج كامل مقرراً موظف الأحوال الشخصية سيدة ضو اللجنة السادسة عشرة السادة: رئيساً قاض هنري خوري عضواً رئيس بلدية جورة الترمس د. وجيه قرقماز مقرراً موظف الأحوال الشخصية ساسين دكاش قضاء جبيل اللجنة السابعة عشرة السادة: رئيساً قاض منيف حنا عضواً رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى مقرراً موظف الأحوال الشخصية ميشال عبود اللجنة الثامنة عشرة السادة: رئيساً قاض حسين شاهين عضواً رئيس بلدية جبيل جان قرداحي مقرراً موظف الأحوال الشخصية غريتا روحانا ج ـ في محافظة الجنوب مدينة صيدا اللجنة التاسعة عشرة السادة: رئيساً قاض نبيل وهبة عضواً عضو مجلس بلدية صيدا علي بوجي مقرراً موظف الأحوال الشخصية عفيف أنطون اللجنة العشرون السادة: رئيساً قاض سهير حركة عضواً عضو مجلس بلدية صيدا وليد عسيران مقرراً موظف الأحوال الشخصية حسين محمد ياسين قرى قضاء صيدا اللجنة الواحدة والعشرون السادة: رئيساً قاض عباس جحا عضواً نائب رئيس بلدية الغازية علي خليفة مقرراً موظف الأحوال الشخصية أحمد موسى الإسماعيل اللجنة الثانية والعشرون السادة: رئيساً قاض إيلي الحلو عضواً رئيس بلدية العدوسية يوسف لبس مقرراً موظف الأحوال الشخصية عز الدين السكافي قضاء صور اللجنة الثالثة والعشرون السادة: رئيساً قاض جعفر قبيسي عضواً رئيس بلدية البرج الشمالي خليل زين مقرراً موظف الأحوال الشخصية علي درباع اللجنة الرابعة والعشرون السادة: رئيساً قاض غسان معطي عضواً رئيس بلدية عين بعال جميل بسما مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد علي عبد الله عيديبي قضاء جزين اللجنة الخامسة والعشرون السادة: رئيساً قاض طانيوس غنطوس عضواً رئيس بلدية بكاسين جوزف عفيف مقرراً موظف الأحوال الشخصية إبراهيم رزق الله د ـ في محافظة النبطية قضاء النبطية اللجنة السادسة والعشرون السادة: رئيساً قاض محسن نور الدين عضواً رئيس بلدية النبطية التحتا مصطفى بدر الدين مقرراً موظف الأحوال الشخصية غسان سعيد اللجنة السابعة والعشرون السادة: رئيساً قاض كنج سليقا عضواً رئيس بلدية الكفور علي يوسف درويش مقرراً موظف الأحوال الشخصية موسى ترحيني قضاء بنت جبيل اللجنة الثامنة والعشرون السادة: رئيساً قاض حسن شحرور عضواً رئيس بلدية كفرا مهدي حمدان مقرراً موظف الأحوال الشخصية شبلي أبو الياس قضاء مرجعيون اللجنة التاسعة والعشرون السادة: رئيساً قاض حسن شحرور عضواً رئيس بلدية إبل السقي رياض أبو سمرا مقرراً موظف الأحوال الشخصية حسن ملحم قضاء حاصبيا اللجنة الثلاثون السادة: رئيساً قاض عبد زلزلة عضواً رئيس بلدية مرج الزهور محمد الحاج مقرراً موظف الأحوال الشخصية عز الدين زين الدين هـ ـ في محافظة البقاع قضاء زحلة اللجنة الواحدة والثلاثون السادة: رئيساً قاض إميل شهاب عضواً رئيس بلدية زحلة ـ معلقة أسعد زغيب مقرراً موظف الأحوال الشخصية جوزف المشعلاني اللجنة الثانية والثلاثون السادة: رئيساً قاض نزيه شربل عضواً رئيس بلدية بر الياس د. رضا الميس مقرراً موظف الأحوال الشخصية يوسف المر قضاء البقاع الغربي اللجنة الثالثة والثلاثون السادة: رئيساً قاض رضا رعد عضواً رئيس بلدية جب جنين خالد سعيد شرانق مقرراً موظف الأحوال الشخصية عبد الله الحاج اللجنة الرابعة والثلاثون السادة: رئيساً قاض كمال المقداد عضواً رئيس بلدية صغبين جورج موسى الخوري مقرراً موظف الأحوال الشخصية الياس الصابونجي قضاء راشيا اللجنة الخامسة والثلاثون السادة: رئيساً قاض عصام ضاهر عضواً رئيس بلدية راشيا زياد شبلي العريان مقرراً موظف الأحوال الشخصية عمر ياسين اللجنة السادسة والثلاثون السادة: رئيساً قاض إيلي لطيف عضواً رئيس بلدية عيتا الفخار فؤاد عبد الله أبو رزق مقرراً موظف الأحوال الشخصية عبد الرحمن حمود قضاء بعلبك اللجنة السابعة والثلاثون السادة: رئيساً قاض رجا الحاموش عضواً رئيس بلدية بعلبك غالب عباس ياغي مقرراً موظف الأحوال الشخصية جان سيدي اللجنة الثامنة والثلاثون السادة: رئيساً قاض أسامة اللحام عضواً رئيس بلدية دير الأحمر خليل حنا القزح سكر مقرراً موظف الأحوال الشخصية فؤاد حيدر أحمد قضاء الهرمل اللجنة التاسعة والثلاثون السادة: رئيساً قاض عفيف الحكيم عضواً رئيس بلدية الهرمل إبراهيم خليل عيد شاهين مقرراً موظف الأحوال الشخصية مصطفى وهبة اللجنة الأربعون السادة: رئيساً قاض محمد مظلوم عضواً رئيس بلدية القصر فيسان علي حسين زعيتر مقرراً موظف الأحوال الشخصية فيصل قانصوه و ـ في محافظة لبنان الشمالي مدينة طرابلس اللجنة الواحدة والأربعون السادة: رئيساً قاض حريص معوض عضواً رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين مقرراً موظف الأحوال الشخصية طارق ملاح اللجنة الثانية والأربعون السادة: رئيساً قاض خالد زوده عضواً رئيس بلدية طرابلس محمد سمير شعراني مقرراً موظف الأحوال الشخصية سامي الأفيوني قضاء الضنية ـ المنية اللجنة الثالثة والأربعون السادة: رئيساً قاض محمد عويضة عضواً رئيس بلدية المنية عارف عبد القادر علم الدين مقرراً موظف الأحوال الشخصية سيف الدين زين الدين اللجنة الرابعة والأربعون السادة: رئيساً قاض جوزاف صفير عضواً رئيس بلدية دير نبوح محمد عبد السلام سعدية مقرراً موظف الأحوال الشخصية مصطفى أسعد قضاء عكار اللجنة الخامسة والأربعون السادة: رئيساً قاض بسام مولوي عضواً رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي مقرراً موظف الأحوال الشخصية محمد المرعبي اللجنة السادسة والأربعون السادة: رئيساً قاض جان مارك عويس عضواً رئيس بلدية الشيخ طابا طلال الراسي مقرراً موظف الأحوال الشخصية كمال مخول قضاء زغرتا اللجنة السابعة والأربعون السادة: رئيساً قاض جان عيد عضواً رئيس بلدية زغرتا جورج يمين مقرراً موظف الأحوال الشخصية ميلاد فنيانوس اللجنة الثامنة والأربعون السادة: رئيساً قاض داني شبلي عضواً رئيس بلدية إرده حبيب لطوف مقرراً موظف الأحوال الشخصية حميد غسطين اللجنة التاسعة والأربعون السادة: رئيساً قاض ألبير ضومط عضواً رئيس بلدية أميون فارس ناصيف مقرراً موظف الأحوال الشخصية جوزف أنطون اللجنة الخمسون السادة:

رئيساً قاض محمد درباس عضواً رئيس بلدية كوسبا عارف فاضل مقرراً موظف الأحوال الشخصية حنا سعد قضاء بشري اللجنة الواحدة والخمسون السادة: رئيساً قاض هاني البرشا عضواً رئيس بلدية بشري نديم الشويري مقرراً موظف الأحوال الشخصية حليم سمعان اللجنة الثانية والخمسون السادة: رئيساً قاض منذر ذبيان عضواً رئيس بلدية حصرون إميل يوسف فرح مقرراً موظف الأحوال الشخصية جان دانيال إيليا قضاء البترون اللجنة الثالثة والخمسون السادة: رئيساً قاض بلال الضناوي عضواً رئيس بلدية البترون كسرى باسيل مقرراً موظف الأحوال الشخصية يوسف وهبة اللجنة الرابعة والخمسون السادة: رئيساً قاض رندة حروق عضواً رئيس بلدية كفر عبيدا طنوس الفغالي مقرراً موظف الأحوال الشخصية شليطا الخوري مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

33028 يرسم ما يأتي: مادة 1: تؤلف لجان القيد العليا في القوائم الانتخابية في المحافظات على الوجه الآتي: 1 ـ محافظة مدينة بيروت: رئيساً احتياطياً القاضي عبد الرحمن شهاب رئيساً أصيلاً القاضي نعمة لحود عضواً احتياطياً القاضي إيلي بخعازي عضواً أصيلاً القاضي حبيب حدثي عضواً احتياطياً المفتش حبيب مرعي عضواً أصيلاً المفتش منتهى عون عضواً مقرراً احتياطياً الآنسة سيزان الخوري يوحنا عضواً مقرراً أصيلاً السيد سمير الخطيب 2 ـ محافظة جبل لبنان: رئيساً احتياطياً القاضي حاتم ماضي رئيساً أصيلاً القاضي الياس بو ناصيف عضواً احتياطياً القاضي رجا خوري عضواً أصيلاً القاضي سامي صدقي عضواً احتياطياً المفتش لوريس جعجع عضواً أصيلاً المفتش جرجس عتمة عضواً مقرراً احتياطياً السيد بطرس الخوري عضواً مقرراً أصيلاً السيد إيلي شاهين 3 ـ محافظة لبنان الجنوبي: رئيساً احتياطياً القاضي أحمد أكرم بعاصيري رئيساً أصيلاً القاضي نبيل موسى عضواً احتياطياً القاضي راجي الهاشم عضواً أصيلاً القاضي عماد شهاب عضواً احتياطياً المفتش عفيف رزق عضواً أصيلاً المفتش رئيف غصن عضواً مقرراً احتياطياً السيد حنا السمرة عضواً مقرراً أصيلاً السيد وسام الحايك 4 ـ محافظة النبطية: رئيساً احتياطياً القاضي الياس نايفة رئيساً أصيلاً القاضي عبد المنعم حجار عضواً احتياطياً القاضي يحيى ورده عضواً أصيلاً القاضي أحمد حمدان عضواً احتياطياً المفتش ليلى مجدلاني عضواً أصيلاً المفتش يوسف خضرا عضواً مقرراً احتياطياً الآنسة عفاف إبراهيم عضواً مقرراً أصيلاً السيد علي مكي 5 ـ محافظة لبنان الشمالي: رئيساً احتياطياً القاضي عادل خوري رئيساً أصيلاً القاضي سامي منصور عضواً احتياطياً القاضي جورج عواد عضواً أصيلاً القاضي شربل رزق عضواً احتياطياً المفتش سهيل صليبا عضواً أصيلاً المفتش راتب الأيوبي عضواً مقرراً احتياطياً السيد عبد القادر خانجي عضواً مقرراً أصيلاً السيد محمد أمين البوظ 6 ـ محافظة البقاع: رئيساً احتياطياً القاضي حبيب معلوف رئيساً أصيلاً القاضي سعد جبور عضواً احتياطياً القاضي جورج يوسف كرم عضواً أصيلاً القاضي شهيد سلامة عضواً احتياطياً المفتش نوال ناصر عضواً أصيلاً المفتش هاني المولى عضواً مقرراً احتياطياً السيد سامي الهندي عضواً مقرراً أصيلاً السيد سمير الحداد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 14 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر