المادة 2
مادة 2: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 برقم 2437 على الوجه التالي: على كل جمعية ترغب في ممارسة لعبة كرة القدم ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص او مشترك لكرة القدم لا يقل طوله عن 90 مترا وعرضه عن 45 مترا وان يكون فيه مكان لتغيير الملابس والاستحمام بالماء البارد, ولا يجوز ان تشترك بملعب واحد اكثر من هيئتين رياضيتين. ويمكن ان تكون ملاعب كرة القدم خاصة جميعات مدينة بيروت حتى ثلاثة كيلومترات عن حدود المدينة. يعمل بهذا التعديل ابتداء من اول تموز سنة 1948